فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٩ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ رسائل في إرث الزوجة من ثمن العقار تحقيق الشيخ خالد الغفوري
الرسالة الاُولى
( سؤال وجواب )
السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال: باع زيدٌ من عمرو أراضي وأعياناً بشرط الخيار للبائع إذا ردّ مثل الثمن ، ثمّ مات عمرو وقبل مضيّ مدّة الخيار فَسَخَ البائع ، فهل تَرِث زوجة المشتري من تمام الثمن المردود ربعها أو ثمنها ، أو ممّا يقابل الأعيان فقط ؟
الجواب: وإن كان يظهر من صاحب الجواهر والمحقّق الأنصاري (١)وبعض آخر في عكس المسألة ـ وهو ما إذا كان الخيار للميّت ـ أنّ المدار في حرمان الزوجة من الإرث وعدمه إنّما هو حين الفسخ ، ولازمه إرثها في مفروض السؤال من تمام الثمن المردود ، بل لعلّه يظهر منهم المفروغية من ذلك ، إلاّ أنّ الأظهر عندي أنّها في فرض السؤال لا ترث ممّا يقابل الأراضي من الثمن .
وذلك لأنّها حين الموت لم ترث منها ، بل انتقلت بتمامها إلى بقيّة الورثة ، فبدلها المردود بالفسخ ينتقل إليهم دونها ، فإنّ الفسخ وإن لم يكن معاوضة جديدة ، بل هو حلّ للعقد الواقع سابقاً ، إلاّ انه لمّا كان مؤثّراً من حينه يوجب
(١)جواهر الكلام ٢٣: ٧٧. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم : ١٩) ٦ : ١١٤.