فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٥ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ إثبات إعداد التحرير
الأدلّة ما يشكل قاعدة عامة أيضا ـ كقاعدة الطهارة ، أو قاعدةلا ضرر ولا ضرار ، وما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ـ ممّ يستفاد منه إثبات حكم شرعي كلّي في بعض الأبواب ، إلاّ أنّ هذه القواعد إمّا لا تكون عامة بل تكون خاصة بباب فقهي معيّن كالطهارة ، أو تكون بنفسها حكما شرعيا كليّ يطبق على مصاديقها ، وليست دليلاً وواسطة لإثبات واستنباط حكم شرعي آخر بنحو التوسيط على م هو منقّح مفصّلاً في المباحث الاُصولية عند تعريف المسألة الاُصولية وضابطتها .
٣ ـ تقسيمات أدلّة إثبات الحكم الشرعي :
إنّ الاُصوليين عند تعرّضهم لأدلّة ، الفقه المشتركة جاؤو بتقسيمات عديدة وفنّية لأدلّة إثبات الحكم الشرعي ، فقسّموها تارة من ناحية درجة الكشف والدلالة ونوع الإثبات إلى : أدلّة قطعية كالإجماع والتواتر والسيرة المتشرّعية أو العقلائية ، وهذا هو الإثبات الوجداني ، وأدلّة ظنية أو غير قطعية كخبر الواحد ، والظهورات ونحوها ، وهذا هو الإثبات التعبّدي (١٥).
وقسّموها أيضا من ناحية نوع الدليل وطبيعة الدلالة إلى : الدليل اللفظي والدليل الشرعي والدليل العقلي والدليل العقلائي أو العرفي (١٦).
وقسّموها أيضا من ناحية نوع الحكم الثابت بها إلى : الأدلّة الاجتهادية والأدلّة الفقاهتية أو الاُصول العملية (١٧)، والمقصود بالاجتهادية ما يثبت به الحكم الشرعي الواقعي ويحرزه ويكشف عنه ، فتكون لوازمه حجة أيضا ، وبالفقاهتية ما يثبت الوظيفة العملية للمكلّف عند الشكّ وعدم إحراز الحكم الشرعي الواقعي ، فتكون الوظيفة الشرعية ثانوية عند الشكّ
(١٥)هداية المسترشدين : ٩ ، ٤٨٣. دروس في علم الاُصول ، الحلقة الثانية : ١٦٥. والحلقة الثالثة ( القسم الأوّل ) : ١٩٤ـ ١٩٥.
(١٦)دروس في علم الاُصول ( الحلقة الاُولى ) : ٨٢ـ ٨٣. الحلقة الثانية : ٥٥ـ ٥٦. الحلقة الثالثة ( القسم الأوّل ) : ٨٥ـ ٨٦. اُصول الفقه ١ : ١٨٩ـ ١٩١.
(١٧)اُصول الفقه ١ : ٦ . مصباح الاُصول ٢ : ٢٤٧.