فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٧ - التعزير ـ أنواعه وضوابطه آية اللّه السيد كاظم الحسيني الحائري
سوقيّا بعث به إلى سوقه فطيف به ثمّ يحبسه أياماً ثمّ يخلّي سبيله » (١٧).
١٥ ـما ورد بسند ضعيف بمحمد بن موسى بن المتوكل عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « جاء رجل إلى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) فقال : إنّ اُمي لا تدفع يد لامس . فقال : فاحبسها . قال : قد فعلت . قال : فامنع من يدخل عليها . قال : قد فعلت . قال قيّدها ، فإنّك لا تبرّها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم اللّه عزّوجلّ » (١٨).
الأمر الثالث ـ ما ورد في حدّ التعزير من قبيل :
أ ـ ما عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن التعزير كم هو ؟ « قال بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين » (١٩). وسند الحديث تام .
ب ـ مرسلة الصدوق قال : قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) : « لا يحلّ لوال يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلاّ في حدّ » ، واُذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة (٢٠).
ج ـ ما عن حمّاد بن عثمان بسند تام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : قلت له : كم التعزير ؟ فقال : « دون الحدّ . قال : قلت : دون ثمانين ؟ قال : لا ، ولكن دون أربعين ؛ فإنّها حدّ المملوك . قلت : وكم ذاك ؟ قال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه » (٢١).
د ـ ما عن سماعة بسند تام قال : سألته عن شهود زور ؟ فقال : « يجلدون حدّا ليس له وقت ، فذلك إلى الامام ، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس . وأمّ قوله تعالى : {وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا} (٢٢)قال : قلت : كيف تعرف توبتهم ؟ قال : يكذب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربّه ، فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته» (٢٣).
(١٧)الوسائل ١٨: ٢٤٤، ب ١٥من الشهادات ، ح ٣ .
(١٨)الوسائل ١٨: ٤١٤، ٤١٥ ، ب ٤٨من حد الزنا ، ح١ .
(١٩)الوسائل ١٨: ٥٨٣، ب ١٠من بقية الحدود والتعزيرات ، ح ١ .
(٢٠)المصدر السابق : ٥٨٤، ح٢ .
(٢١)المصدر السابق ح ٣ ، وورد أيضاً في نفس المجلد : ٤٧٢، ب ٦ من حد المسكر ، ح ٦ .
(٢٢) النور: ٤ ـ ٥ .
(٢٣)الوسائل ١٨: ٥٨٤و ٥٨٥، ب ١١من بقية الحدود ، ح ١ .