فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٤ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ رسائل في إرث الزوجة من ثمن العقار تحقيق الشيخ خالد الغفوري
قوله: « ولو اقتضى الفسخ . . . إلى آخره » .
أقول: فيه منع الملازمة ، كما فصّلناه آنفاً ، فتبصّر .
قوله: « نعم ، لو صالح ماله بلا عوض . . . إلى آخره » .
أقول: هذا الفرع ممّا يساعدنا ، وفيه تصريح بإمكان عود المال إلى الميّت أو صيرورته في حكم ماله ووقوعه ، ولا يضرّنا حتى نتكلّم عليه إلاّ أنّ الوجه فيه ليس ما ذكره من عدم إرث الوارث في مقابله شيئاً ، بل الوجه هو اقتضاء الفسخ ذلك .
قوله: « كذا لو صالح ماله بعوض وأتلفه . . . إلى آخره » .
أقول: هذا كلام غريب واستدراك عجيب ومناقضة بيّنة ، حيث إنّه بعد إصراره البليغ على عدم الرجوع إلى حكم مال الميّت فيما لو صالح بعوض وفسخ الوارث ودفع العوض من مال الميّت كما هو المفروض في أصل المسألة ، وبعد جزمه أيضاً بعدم الرجوع إلى الميّت فيما لو باع وأتلف الثمن ودفع الورثة العوض من مالهم وحكمه ـ زيد مجده ـ بعدم الصرف في الدين ، ونقله دعوى السيرة عليه لا يبقى موقع لهذا الفرع جدّاً .
إذ بعدما أتلف الميّت العوض ، فإمّا أن يدفع الوارث العوض من مال آخر من أموال الميّت فيرجع المبيع المردود إليهم عنده على ما ذكره وأوضحه ، وإمّا أن يدفعوا من مالهم فيرجع إليهم أيضاً على ما جزم به ونقل عليه دعوى السيرة ، فأين الموقع لهذا الفرع الذي حكم فيه بالعود إلى نفس الميّت ؟ ! وهل هو إلاّ مناقضة واضحة في أسطر قليلة ؟ !
قوله: « وأيضاً لو عقد عقداً لازماً ثمّ أقال الوارث . . . إلى آخره » .
أقول: لا وجه لبعده ، على أنّ الاستبعاد ممّا لا يصلح حجّة لأحد .