فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٩ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ رسائل في إرث الزوجة من ثمن العقار تحقيق الشيخ خالد الغفوري
يتضح تفصيل هذا الاجمال بالمراجعة إلى كلماتهم في هذا المجال .
فنسبة الحكم إلى ذينك العظيمين ولبعض آخر مجهول والسكوت عن تسمية من قبلهم من هؤلاء العظماء الذين يبخل الزمان بأمثالهم في كلامه زيد مجده خالية عن نكتة .
اللّهمّ إلاّ أن تكون إظهار قلّة الذاهب إليه من الأصحاب ليتّسع له مجال الاشكال والارتياب .
وممّن صرّح به الفاضل النراقي في مستنده (٧)والمحقّق القمي فيما حكي من أجوبة مسائله (٨).
فهؤلاء ثمانية من أعاظم المحقّقين تراهم على هذا الحكم متّفقين ، ولوضوحه مدّعين مع اختلاف مشاربهم وأنظارهم وغور أفكارهم وتفاوت أطوارهم وتباين أعصارهم ، ولا أظنّ فقيهاً تكلّم في المسألة إلاّ واختار م اختاره ، ومع ذلك فالمتّبع الدليل ، وستسمع .
قوله: « لكنّه يؤثّر من حينه » .
أقول: نعم ، يؤثّر من حينه على المشهور المنصور إلاّ أنّه يكفي في بطلان العقد من حينه وتبديل عنوان تركة الميّت المتضمّنة لخصوصيّة موجبة لحرمان الزوجة إلى عنوان آخر غير متضمّن لها ، ولا كلام لأحد في عدم إرثها قبل الفسخ بعد البناء على الحرمان في أصل المسألة ، كما لا كلام لنا في أنّ نماء الأرض لبقيّة الورثة دونها قبل الفسخ .
قوله: « ويوجب انتقال كلّ من الطرفين . . . إلى آخره » .
أقول: فيه أنّه مصادرة محضة لا ينبغي خفاؤها على مثله ، وهل النزاع إلاّ في هذه المقدّمة ؟ ! وأراه لم يأت لها ببيّنة ، وما سيأتي في كلامه فسيأتيك
(٧)مستند الشيعة ١٤: ٤١٥ـ ٤١٦.
(٨)جامع الشتات ٣ : ٢٢٤.