فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٢ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ إثبات إعداد التحرير
ومنها : الإثبات في مقابل النفي (١٢).
ومنها : الإثبات بمعنى القبض والأخذ ، يقال : أثبت يده على الشيء إذا أخذه وقبضه .
اصطلاحـا :
١ ـ يستعمل الإثبات في كلمات الفقهاء تارة في مجال الأحكام الشرعية ، فيكون بمعنى إقامة الدليل المعتبر على حكم شرعي أو تحقق موضوعه في الخارج .
والأثر المطلوب من الإثبات بهذ المعنى إنّما هو ثبوت ذلك الحكم الشرعي وترتيب آثاره ومقتضياته ، فالفقيه إذا استطاع أن يقيم الدليل على حكم شرعي ثبت في حقه ذلك الحكم وجاز له الافتاء به ، كم أنّ المكلّف إذا قام عنده الدليل على تحقّق موضوع حكم شرعي رتّب عليه آثاره في مقام العمل والأداء .
٢ ـ واُخرى يستعمل الإثبات بمعنى خاص يرتبط بكتاب القضاء ، وهو إثبات حق أو مسؤولية على الغير أمام القاضي . وأثر الإثبات بهذا المعنى تمكين القاضي من القضاء ، فيثبت ذلك الحق أو المسؤولية بحكم القاضي وقضائه .
وفرق هذا عن المعنى الأوّل مضافا إلى اختصاصه بالقضاء والمرافعات ـ أنّ هذا الإثبات ينفع القاضي والمحكمة ليحكم بثبوت الحق أو المسؤولية ، فيثبت بهلا بذلك الإثبات ، فمن دون قضاء الحاكم لا ثبوت له .
٣ ـ وهناك اصطلاح أخص للإثبات شاع متأخّرا في علم اُصول الفقه لدى فقهائنا يستعمل فيه وصفا للأصل ، فيقال : ( أصل مثبت ) والمقصود منه إثبات اللوازم العقلية المستلزمة لمؤدّى الاُصول العملية ومجاريها .
والمعروف أنّ هذه اللوازم العقلية وما يلحقها من الأحكام الشرعية
(١٢)مختصر المعاني : ١٦٥.