فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢ - ميراث الزوجة من العقار / ١ / آية اللّه السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : « إنّ النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا ، إلاّ أن يكون أحدث بناءً فيرثن ذلك البناء » (٢٨)، وظاهره الأولي الإرث من نفس البناء عينا ، لا قيمة فحسب .
الثاني ـما ينقله الكليني باسناده عن سهل ـ وأضاف في الوسائل وعن محمّد عن أحمد ـ عن علي بن الحكم ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) : « ترث المرأة الطوب ( وفي نسخ الكافي من الطوب ) ، ول ترث من الرباع شيئا ، قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع ( وفي نسخ الكافي من الأصل ) شيئا ؟ ! فقال : ( وفي نسخ الكافي فقال لي : ) ليس لها منه ( وفي الكافي منهم ) نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم ، فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ، ولا يدخل عليهم داخل بسببها » (٢٩).
والرواية نفسها ينقلها أيضا الحميري في قرب الاسناد عن السندي بن محمّد عن علاء بن رزين عن الصادق (عليه السلام) (٣٠)مباشرة ، لا بتوسط محمّد بن مسلم .
٣ ـ ما دلّ على التفصيل في إرث الزوجة ، فلا ترث من الدور والعقار والأراضي ، ولكن ترث من قيمة البناء والآلات ـ وهي أكثر الروايات الواردة في الباب ـ وألسنة هذه الطائفة مختلفة أيضا ، فبعضها خصّت الحكم بالرباع وهي المنازل ـ وأرض الدور ، وبعضها أطلقت العقار بناءً على شموله لكلّ أرض أو الأرض ، وبعضها صرّحت بالقرى أيضا ، كما أنّه تقدم في خبر زرارة ومحمّد بن مسلم في الطائفة السابقة التصريح بالضياع أيضا وأنّ المرأة لا ترث منها ، وفي بعضها صرّح بحرمان الزوجة من السلاح والدوابّ أيض وهو غير محتمل فقهيا ، كما أنّه ورد في ذيل بعضها تعليل هذا الحكم بأنّ ذلك « لئلاّ يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم » (٣١).
(٢٨)التهذيب ٩ : ٣٠٠، ح ١٠٧٣. الاستبصار ٤ : ١٥٣، ح ٥٧٩.
(٢٩)الكافي ٧ : ١٢٩، ح ٥ . الوسائل ٢٦: ٢٠٦، ب ٦ من ميراث الأزواج ، ح ٢ .
(٣٠)قرب الاسناد : ٥٦.
(٣١)الوسائل ٢٦: ٢٠٨، ب ٦ من ميراث الأزواج ، ح ٧ .