فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤ - ميراث الزوجة من العقار / ١ / آية اللّه السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
والعلل (٣٧)باسناده عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر عن ميسر .
٣ ـ ما ينقله الكليني ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد اللّه (عليه السلام) ( ومنهم من رواه عن أبي جعفر ، ومنهم من رواه عن أبي عبد اللّه ، ومنهم من رواه عن أحدهما ) : « أنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلاّ أن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعه أو ثمنها » (٣٨).
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن علي بن الحكم إلاّ أنّه قال : « فتعطى ربعه أو ثمنها إن كانت من قيمة الطوب والجذوع والخشب » (٣٩). وقد جعل بعضهم ( أو أرض ) عطفا على التربة أي لا ترث من تربة دار أو أرض دار ، لا عطف على الدار .
٤ ـ ما ينقله الكليني أيضا عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ، ولكن يقوّم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وإنّما ذلك لئلاّ يتزوّجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم » (٤٠).
وظاهرها الاختصاص بأرض الدور وإلاّ كان القيد لغوا وزائدا ، ولعلّه إلى هذا استند المفيد وغيره في تخصيص الحكم بالدور دون البساتين والضياع ، فهذا ليس من باب مفهوم الوصف أو اللقب كما قيل في ردّه .
٥ ـ ما ينقله الكليني عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ( وفي نسخ الكافي عن يونس ) عن يحيى الحلبي ، عن شعيب ، عن يزيد الصائغ ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : سألته عن النساء هل يرثن من الأرض
(٣٧)علل الشرائع ٢ : ٥٧١، ح ١ .
(٣٨)الكافي ٧ : ١٢٨، ح ٣ . الوسائل ٢٦: ٢٠٨، ب ٦ من ميراث الأزواج ، ح ٥ .
(٣٩)الاستبصار ٤ : ١٥١، ح ١ .
(٤٠)الكافي ٧ : ١٢٩، ح ٦ .