فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥ - ميراث الزوجة من العقار / ١ / آية اللّه السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
( وفي نسخ الكافي يرثن الأرض ) ؟ فقال : « لا ، ولكن يرثن قيمة البناء . قال : قلت : إنّ الناس لا يرضون بذا . قال : إذا ولّينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط ، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف » (٤١).
وقد نقل مثله أيضا بطريق آخر عن يزيد الصائغ ، وفيه : « النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ، ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب . قال فقلت له : إنّ الناس لا يأخذون بهذا . . . » (٤٢)، وهي أيضا كرواية زرارة ومحمّد بن مسلم المتقدمة ظاهرة في الاختصاص برباع الأرض ، لا مطلق الأرض .
٦ ـ ما ينقله الكليني عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « إنّما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلاّ يتزوجن فيدخل عليهم ـ يعني أهل المواريث ـ من يفسد مواريثهم » (٤٣).
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن الحسين بن محمّد عن سماعة عن معلّى ابن محمّد .
كما رواه الصدوق باسناده عن محمّد بن الوليد عن حماد بن عثمان . وأضاف : « الطوب الطوابيق المطبوخة من الآجرّ » (٤٤).
٧ ـ ما ينقله الشيخ في التهذيب والاستبصار باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن موسى بن بكر الواسطي قال : قلت لزرارة : إنّ بكيرا حدّثني عن أبي جعفر (عليه السلام) : « أنّ النساء لا ترث إمرأة ممّا ترك زوجها من تربة دار ولا أرض ، إلاّ أن يقوّم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأمّا التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار . قال زرارة : هذا لا شك فيه » (٤٥).
(٤١)المصدر السابق ، ح ٨ . الوسائل ٢٦: ٢٠٨، ب ٦ من ميراث الأزواج ، ح ٨ .
(٤٢)الوسائل ٢٦: ٢١٠، ب ٦ من ميراث الأزواج ، ح ١١.
(٤٣)الكافي ٧ : ١٢٩، ح ٧ .
(٤٤)من لا يحضره الفقيه ٤ : ٣٤٨، ح ٥٧٥١.
(٤٥)التهذيب ٩ : ٣٠١، ح ٣٦. الاستبصار ٤ : ١٥٤، ح ١١.