فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٨ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ إثبات إعداد التحرير
الجَلد (٥٢).
في حين ذهب بعض آخر إلى عدم ثبوت الزنا الموجب للرجم بغير شهادة أربعة رجال فقط (٥٣).
وذهب الشيخ الطوسي في الخلاف إلى ثبوت موضوع حدّ الجَلد بشهادة رجل وستّ نساء (٥٤)، ولم يوافقه أحد من الفقهاء .
وأمّا موضوعات الحدود الباقية فلا تثبت إلاّ بشاهدين من الرجال (٥٥).
وسائر موضوعات الأحكام الشرعية والقضائية تثبت بشهادة رجلين أيضا ، وبعضها كالحقوق المالية تثبت بشهادة رجل وامرأتين ورجل ويمين (٥٦).
وهناك بعض موضوعات الأحكام الشرعية يتحقق نصاب البيّنة فيه بشهادة الرجال أو النساء منفردات أو النساء منضمّات إلى الرجال كالولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة (٥٧).
وربما جُزِّئ مورد الشهادة إلى أجزاء بعدد أجزاء البيّنة خصوص في الحقوق المالية ، فيثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الميراث أو ربع الوصيّة (٥٨).
وتوجد في البيّنة بحوث مفصّلة يأتي التعرّض لها .
( انظر : بيّنة ، شهادة )
٣ً ـ الإقـرار :
وهو إخبار الإنسان بما له أثر عليه لا على الغير ولا له ، فإنّهم شهادة لا إقرار .
وهو من الطرق التي يثبت به كلّ ما يكون قابلاً للإثبات ، لكنّهلا أثر له في غير القضاء . ولذا فهو من طرق إثبات الموضوعات القضائية .
وتوجد بحوث في الإقرار يتعرّض لها الفقهاء في كتبهم الفقهية ، منها مشروعيته وصيغه
(٥٢)المقنعة : ٧٢٧، ٧٧٥. المراسم : ٢٣٣.
(٥٣)الدر المنضود ١ : ١٨٥.
(٥٤)الخلاف ٦ : ٢٥١، م ٢ .
(٥٥)المقنعة : ٨٠٢. الشرائع ٤ : ١٨٧ـ ١٨٨. الرياض ٥ : ٣٨٨، ٦ : ٣١٤. جواهر الكلام ٣٥: ١٧٣، ٤١: ٦٤٢.
(٥٦)بلغة الفقيه ٤ : ٥٣. مباني تكملة المنهاج ١ : ٣١. تحرير الوسيلة ٢ : ٩٦، م ٦٣.
(٥٧)الخلاف ٥ : ١٠٧، م ٢٠. القواعد ٣ : ٢٨، ٤٩٩ـ ٥٠٠. الدروس ٢ : ١٣٨.
(٥٨)الشرائع ٤ : ١٣٧. المسالك ١٤: ٢٥٩ـ ٢٦٠. مجمع الفائدة والبرهان ١٢: ٤٣٦.