فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٠ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ إثبات إعداد التحرير
وكيف كان فمع ثبوت حجّية الكتابة لن تكون حجّة في خصوص باب القضاء ، بل تتعدّى منه إلى الأحكام الشرعية وسائر موضوعاتها ، وتكون طريق إثبات عامّ .
وتفصيل الكلام عن ذلك وغيره ممّا له ربط بالكتابة يأتي في موضعه إن شاء اللّه تعالى .
( انظر : قضاء )
٥ً ـ اليمين :
وهي الحلف باللّه تعالى أو أحد أسمائه المختصّة به على صدقه فيم أخبر به أو عاهد عليه . والاُولى وحدها طريق للإثبات وتدعى بالقضائية ، والثانية ليست من طرق الإثبات ويقال لها : العهدية .
وتنقسم اليمين القضائية إلى أقسام :
الاُولى : يمين الإنكار : وهي اليمين التي يحلفها المنكر على صحة قوله لحسم الدعوى بعد فقد المدّعي البيّنة على دعواه . وهذه اليمين على قسمين : يمين قطع ويمين نفي علم (٦٥).
الثانية : اليمين المردودة : وهي اليمين التي يحلفها المدّعي بعد نكول المنكر عن الحلف على صحة قوله ، وبموجبها يثبت الحق لصالح المدّعي (٦٦).
الثالثة : يمين الاستظهار : وهي اليمين التي يحلفها المدّعي على صحة دعواه إضافة إلى البيّنة . وموردها ما إذا كانت الدعوى على ميت (٦٧).
الرابعة : اليمين المكمِّلة : وهي اليمين التي تقوم مقام الشاهد في تكميل نصاب البيّنة . ومورده الحقوق المالية والأموال (٦٨).
وهناك أبحاث في اليمين يأتي ذكرها في محلّها . ( انظر : يمين )
٦ً ـ القسامة :
(٦٥)انظر : جواهر الكلام ٤٠: ٢١٣ـ ٢١٤، ٢٧٤.
(٦٦)الشرائع ٤ : ٨٤ـ ٨٥. القواعد ٣ : ٤٤٠. تكملة العروة ٣ : ٦٤.
(٦٧)بلغة الفقيه ٣ : ٣٨٤. القضاء في الفقه الإسلامي (الحائري ) : ٧٢٣، ٧٢٥.
(٦٨)القضاء في الفقه الاسلامي (الحائري ) : ٧٢٠ـ ٧٢٥.