فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٥ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ إثبات إعداد التحرير
اليمين يؤدّي إلى بطلانها ؛ إذ حلف الصبي يُثبت صباه ، ويمين الصبي لا تصحّ (٤٤).
٢ً ـ إقرار الأخوين ببنوّة شخص للمورّث :
إذا أقرّ أخوان ببنوّة شخص للمورّث ثبت النسب ولم يثبت الإرث له بالإقرار ؛ إذ صحّة إقرارهما مشروط بكونه على أنفسهما ، وهو يصحُّ مع كونهم وارثين . وصحّة إقرارهما ببنوّة أحد للمورّث يحرمهما من الإرث ، وهو يُبطل إقرارهما .
قال الشيخ الطوسي : « كلّ موضع ثبت النسب بالإقرار ثبت المال إلاّ في موضع واحد ، وهو إذ كان إثبات الميراث يؤدّي إلى إسقاطه مثل أن يقرّ الأخوان بابن للمورّث ، فإنّ نسبه يثبت ، ول يثبت الميراث ؛ لأنّه لو ورث حجب الأخوين وخرجا من كونهم وارثين ، ويبطل الإقرار بالنسب ؛ لأنّه إقرار ممّن ليس بوارث . وإذ بطل النسب بطل الميراث ، فلمّا أدّى إثبات الميراث إلى إسقاطه أسقط فيثبت النسب دونه . ولو قلنا : إنّه يثبت الميراث أيضا كان قويّا ؛ لأنّه يكون قد ثبت نسبه بشهادتهما فتبعه الميراث ، لا بالإقرار .
هذا في المقرّ الذي يثبت النسب بإقراره وهو إذا كانا اثنين عدلين ، فإذا كان المقرّ واحدا أو كانا غير عدلين فإنّه يثبت لهما الميراث بمقدار ما يخصّهما » (٤٥).
٣ً ـ شهادة المعتَقين على مولاهما :
إذا شهد المعتَقان لرجل على معتِقهما بالغصب لم تقبل شهادتهما ؛ لأنّ لازم شهادتهما بطلان العتق ، فيرجعان عبدين ، وشهادة العبدلا تقبل على مولاه .
قال الشيخ الطوسي : « إذا أعتق رجل عبدين في حال صحّته فادّعى
(٤٤)المبسوط ٣ : ٣٧. جواهر الفقه : ٩٧. الايضاح ٤: ٣٣٨.
(٤٥)المبسوط ٣ : ٣٩.