فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٦ - موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) إعداد التحرير
كما تعرّض الكاتب إلى حكم الجمع بين الاجارة وغيرها من سائر العقود ، فذكر ثلاث صور .
المحور الثاني : الانشاء بالفعل ( المعاطاة ) ، والنقاط المطروحة هنا :
١ ـ مدى جريان المعاطاة في الاجارة بشكل عام وإجارة الاعمال بصورة خاصة .
٢ ـ بناء على جريان المعاطاة هل إنّها مفيدة للملكية ؟
ثم بحث الشرط الثالث من شروط العقد ـ التنجيز ـ ضمن ثلاثة امور حسب المعنى المتصور للتنجيز :
الأمر الاول : الاجارة المعلّقة .
الأمر الثاني : الاجارة المردّدة ، وبيّن لها أربع صور .
الأمر الثالث : الاجارة المضافة ، وفيها عدّة صور ، ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى ما أثاره الكاتب هنا من عنوان ( المقاولات التجارية ) وهو عنوان غير متعارف في فقهنا التقليدي .
وآخِر شرط بحث في هذا الركن هو عدم منافاة الشروط المذكورة في العقد لمقتضاه ، من قبيل : اشتراط عدم الاُجرة مطلقاً أو في صورة عدم الوفاء بالعقد وشروطه ، واشتراط نقص الاجرة ، واشترط الضمان .
وأمّا الركن الثاني ـ وهو المتعاقدان
فقد ذكرت في هذا البحث الشروط العامة للمتعاقدين من القصد والاختيار وولاية التصرّف .
وقد تعرّض الكاتب الى بعض التطبيقات ، منها :
إجارة الصبي المميّز : وذكرت صورتان : الاُولى : فيما إذا تصدّى الصبي