فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٧ - موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) إعداد التحرير
لعقد الاجارة فآجر نفسه أو ماله مع إذن الولي أو إجازته ، الثانية : فيم إذا تصدّى الولي لاجارة الصبي أو إجارة ماله ، وذكر للصورة الثانية فرضان .
وأمّا الركن الثالث ـ وهو محلّ الاجارة ( المعقود عليه )فمن اللافت للنظر أنّه تم فصل إجارة الأعيان عن إجارة الأعمال ، وهذا ما لم يكن معهوداً في الكتب الفقهية التقليدية ، فإنّهم لم يفرزوا بينهما ، فهنا ثلاثة بحوث :
البحث الأول : منفعة العين
ويبحث فيه عن حقيقة المنفعة وهل هي حيثية قائمة بالمستأجِر ( المنتفِع ) أو بالعين ، بمعنى قابليتها للانتفاع بها ؟
وأيضاً يبحث عن شروط المنفعة ، وهي : شروط عامة وخاصة ، ومجموعها ثمانية :
أمّا العامة فهي ثلاثة :
١ ـ الوجود ولو تدريجاً ، فلا تتحق الاجارة مع انعدام المنفعة .
٢ ـ المالية حتى يمكن مقابلتها بالمال كما في سائر المعاوضات .
٣ ـ الملكية وما في حكمها .
وأمّا الخاصة فهي خمسة :
١ ـ أن لا يلزم من الانتفاع استهلاك العين .
٢ ـ إمكان استيفاء المنفعة .
٣ ـ إباحة المنفعة .
٤ ـ القدرة على التسليم .
٥ ـ معلومية المنفعة ، وأشير إلى كيفية تعيين المنفعة ، وهذا من الابحاث المهمة .