فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٨ - موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) إعداد التحرير
البحث الثاني : العمل
وشروط العمل في الاجارة ستة ، وهي :
القدرة ، المالية ، الاباحة ، المعلومية ، وجود موضوع العمل كالثوب للخياطة ، سلطنة الأجير على عمله .
البحث الثالث : الاُجرة
ويشترط فيها المملوكية ، والمالية ، والمعلومية ، والقدرة على التسليم .
ويمكن أن تكون الاجرة عيناً أو منفعة ، كما يمكن أن تكون معيّنة خارجاً أو كلية في الذمة أو في المعيّن ، كما يمكن أن تكون معجّلة أو مؤجلّة .
كما اشير إلى الحالات الخاصة من الاجرة والتي تعرّض لها الفقهاء ، وهي :
١ ـ اجارة الارض للزراعة بما يخرج منها .
٢ ـ استئجار الاجير على بعض ما يعمل فيه كاستئجار الطحّان على صاع من الدقيق .
٣ ـ الجمع بين البيع والاجارة في عقد واحد .
٤ ـ الاجارة بشرط عدم الاجرة أو إسقاطها أو نقصها أو عدمها فيما لو خالف القيد أو الشرط .
الفصل الثالث: واشتمل على الاحكام المترتّبة على صحة الاجارة ، وهي على قسمين :
أولاً ـ الحكم الاصلي وهو ملكية العوضين ، الاجرة والمنفعة .
ثانياً ـ الاحكام التبعية للاجارة ، كتسليم العوضين ، وكون العين لدى المستأجر والأجير أمانة .
هذا ، وقد بحثت بعض الفروع المتعلّقة بكلّ من القسمين .