فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٥ - موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) إعداد التحرير
أ ـ الاستصناع .
ب ـ اجارة الاعيان ذات المنافع العينية ، كاجارة الشجرة لثمرتها والمرضعة للبنها .
ج ـ الأمر بالعمل .
د ـ عقد الصيانة .
هـ ـ البيع الزماني ، وهذا من العقود المستحدثة ، وهو تمليك العين لشخص أو لعدّة أشخاص لا بالحصة المشاعة بل بحسب الأوقات أو الفصول ، فتنتقل المنافع تبعاً لملكية العين الى عدّة أشخاص على نحو التناوب .
و ـ اجارة الحقوق ، كإجارة ترخيص لتأسيس شركة ونحوها ، وهذا من البحوث المستحدثة كما هو واضح حيث ذهب بعض الفقهاء الى الصحة وبعض آخر إلى العدم .
النقطة الخامسة: بحثت الحكم الشرعي للاجارة تكليفاً ووضعاً ، أي الجواز والصحة ، وكذلك حكمها من حيث اللزوم والجواز ، وقد ذكرت للزوم عدّة أدّلة لبية ولفظية خاصة وعامة .
الفصل الثاني: وقد اختص بدراسة أركان الاجارة ، وهي ثلاثة : العقد ، والمتعاقدان ـ أي طرفا العقد ـ ومحلّ الاجارة :
أما الركن الأول ـ وهو العقد ـفقد ذُكر فيه أربعة شروط هي : القصد ، والانشاء ، والتنجيز ، وعدم اشتراط ما ينافي العقد .
وبحث الشرط الثاني بحثاً مفصّلاً حيث انقسم البحث في محورين :
المحور الأول : الانشاء باللفظ ( الصيغة ) ، ووقع البحث في مدى دلالة بعض الألفاظ على الاجارة ؛ فإنّ الالفاظ على أقسام : فمنها الصريح ومنه المشترك ومنها الالفاظ المستعملة في العقود الاخرى كالبيع .