٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦ - عفو الحاكم في العقوبات آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

بأنّها مطلقة في نفسها ، ولا بدّ من رفع اليد عن إطلاقها بما إذا ثبت الحق بالبينة ؛ فإنّه لا بدّ من إقامته عندئذٍ ، ولا يعفى عنه (١٥).

إلاّ أنّ الظاهر أنّ الرواية أجنبية عن ذلك ، وإنّما هي ناظرة إلى المسألة المتقدّمة من أنّ الحدود التي يكون فيها حق للناس يمكنهم أن يعفوا عنها عند الإمام أو قبل الوصول إلى الإمام ، بخلاف ما يكون للّه‌ محضاً ، فقوله (عليه ‌السلام) : « دون الإمام » إمّا أن يراد به عند الإمام ، أو يراد به قبل أن يصل إلى الإمام . وأمّا إرادة « غير » من « دون » فهو غير محتمل ؛ لأنّه لا يتناسب مع « لا يعفى » المبني للمفعول في الفقرتين معاً ، بل كان ينبغي أن يقول : « لا يعفو عن الحدود التي للّه‌ دون الإمام ، وأمّا في حقوق الناس فلا بأس بأن يعفو عنه دون الإمام » ؛ أي غيره ، وهذا واضح . بل على هذا أيضاً لم يكن يدلّ على عموم حق العفو للإمام ، وإنّما يدلّ على أنّ غيره لا حقّ له في العفو في حقوق اللّه‌ أصلاً ، وأمّا الإمام فهل له الحق مطلقاً أو في الجملة ؟ فهذا لا دلالة للحديث عليه حتى على فرض إرادة « غير » من « دون » ؛ لعدم المفهوم للقيد بأكثر من السالبة الجزئية على ما هو محقق في محلّه .

الجهة الثانية :إنّ الروايات ـ وفيها المعتبرة ـ قد دلّت على أنّ للإمام حق العفو في حقوق اللّه‌ إذا كان الذنب ثابتاً بالإقرار دون ما إذا كان ثابتاً بالشهادة والبينة :

منها :معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر (عليه ‌السلام) قال : « حدّثني بعض أهلي أنّ شاباً أتى أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) فأقرّ عنده بالسرقة . قال : فقال له علي (عليه ‌السلام) : إنّي أراك شاباً لا بأس بهبتك ، فهل تقرأ شيئاً من القرآن ؟ قال : نعم ، سورة البقرة ، فقال : فقد وهبت يدك لسورة البقرة . قال : وإنّما منعه أن يقطعه لأنّه لم تقم عليه البيّنة » (١٦).

وهي معتبرة بسند الشيخ ، لا الصدوق فإنّها مرسلة عنده (١٧)، والظاهر أنّها مرسلة البرقي التي ينقلها الشيخ بسنده عنه أيضاً (١٨)؛ لتطابقها مع نقل


(١٥)مباني تكملة المنهاج ١ : ١٧٧.
(١٦)الاستبصار ٤ : ٢٥٢ب ١٤٨، باب أنه لايجوز للإمام أن يعفو إذا حمل إليه وقامت عليه البينة ، ح ٤.
(١٧)من لايحضره الفقيه : باب حدّ السرقة ، ح ٩.
(١٨)تهذيب الأحكام ١٠ : ١٢٧، باب الحدّ في السرقة والخيانة والخلسة ، ح ١٣٣.