مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٥ - الأقوال في تقسيم تركة المفقود الغائب غيبة منقطة
الأخير فلما مرّ. وأمّا في الأوّل ، لأنّ الولد المفروض بقاؤه حجاب لها لا محالة. وأمّا المدبّر فإن تعدد الوارث الحرّ فيرث جميع التركة إن تقدّمهم مرتبة ، وشاركهم إن ساواهم ، لانعتاقه بمجرد موت المولى فتتأخر القسمة عن عتقه. وإن اتّحد فلا يرث ، لعدم صدق العتق قبل القسمة ، لانتفائها مع الاتّحاد كما سبق ، فيبقى على الأصل الثابت وهو عدم توريث المملوك ، ولمقارنة انتقال التركة إلى الحرّ لانعتاقه ، لكونهما معلولين لعلة واحدة هي موت المولى ، والانتقال منه ثانياً يحتاج إلى ناقل شرعي ، وهو مفقود. والاستدلال بمسبوقية الانعتاق بالانتقال ـ كما في المسالك [١] خطأ.
الرابع من الموانع : اللعان.وهو يقطع إرث الزوجين والولد المنفي من جانب الأب والابن ، فيرث الابن امّه وترثه ، وكذا يرثه ولده وقرابة الامّ والزوج والزوجة ، فإن اعترف به بعد اللعان يرثه الولد دون العكس ، لورود النص بذلك.
ويلحق بهذا المقام مسائل :
المسألة الأُولى : اختلفوا في تقسيم تركة المفقود الغائب غيبة منقطعة على أقوال :
الأوّل : أنّه يحبس ماله ويتربّص به حتّى يتحقّق موته أو تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها عادة. وهو مذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط ، والقاضي وابن حمزة والحلّي والمحقّق والفاضل في أكثر كتبه والشهيدين
[١] المسالك ٢ : ٣٢٥.