مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥ - ميراث الكافر للمسلم وإن بعد دون الكافر وإن قرب
أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثمّ مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئاً » [١].
وما تقدّم من قول الرضا عليهالسلام في فقهه [٢]. وفيه أيضاً : « وكذلك من ترك ذا قرابة مسلمة وذا قرابة من أهل ذمّة ممّن قرب نسبه أو بعد لكان المسلم أولى بالميراث من الذمّي ، ولو كان الذمّي ولداً وكان المسلم أخاً أو عمّاً أو ابن أخ أو ابن عم ، أو أبعد من ذلك ، لكان المسلم أولى بالميراث من الذمّي ، كان الميت مسلماً أو ذمّيا » [٣].
ويدلّ عليه أيضاً ما سيأتي من أخبار من أسلم على الميراث قبل قسمته [٤] ، كما لا يخفى.
وبما ذكرنا ظهر ضعف ما في المسالك من حصر المستند في خبر ابن صالح [٥].
ثمّ بعد تحقّق الشهرة العظيمة الّتي كادت أن تكون إجماعاً لا يضرّ ضعف المستند ، مع أنّ في روايات من أسلم على الميراث ما ليس بضعيف ، هذا.
وأمّا ما رواه التميمي مرسلاً عن أبي عبد الله عليهالسلام : في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين ، فقال : « هم على
[١] الكافي ٧ : ١٤٦ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٣٧١ ، ١٣٢٦ ، الإستبصار ٤ : ١٩٣ ، ٧٢٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤ أبواب موانع الإرث ب ٥ ح ١.
[٢] راجع ص : ١٩.
[٣] فقه الرضا عليهالسلام : ٢٩٠ ، بتفاوت يسير ، مستدرك الوسائل ١٧ : ١٤١ أبواب موانع الإرث ب ١ ح ١.
[٤] انظر ص ١٨.
[٥] المسالك ٢ : ٣١١.