مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٤٦ - حكم الخنثى
يورّث على ما ينقطع عنه أخيراً ، وعن الحلّي نفي الخلاف فيه [١].
واستدّل له بقوله : « من حيث ينبعث » في صحيحة هشام ، وقوله : « يستدرّ » وقوله : « فمن أبعدهما » في مرسلة الكافي المتقدمتين.
ولا أرى له وجهاً ، فإنّ الظاهر من الانبعاث والاستدرار : الاقتضاء والدغدغة. وإن منع إرادة ذلك لكونه أمراً خفيّاً لا يظهر لغير صاحبه الذي لا يقبل قوله هنا لجلبه النفع لنفسه فيحصل الإجمال في المراد.
ومن الأبعد [٢] : الأبعد من المبال كما ورد في بعض أخبار أُخر واردة فيمن ليس له ما للرجال والنساء بلفظ التنحّي [٣].
والقول بأنّ المنقطع أخيراً يكون أشدّ انبعاثاً ودراً ، في حيّز المنع.
ولذا تردّد في النافع في اعتبار القطع [٤] ، ولم يعتبره جماعة ، إما مع اعتبار السبق كالإسكافي ووالد الصدوق ، أو بدون اعتباره أيضاً كالعماني والصدوق والسيّد. وهو الأقوى ؛ لعدم دليل على اعتباره أصلاً. فيصير حينئذ من الثاني ، أي الخنثى المشكل.
واختلفوا في حكمه على أقوال :
الأوّل : الرجوع إلى القرعة. ذهب إليه الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه إجماع الفرقة [٥] ، ومال إليه بعض الأجلّة [٦]. ولو مات ولم يستعلم حاله نفى القرعة حينئذ الشبهة.
[١] السرائر ٣ : ٢٧٧.
[٢] عطف على الانبعاث ، أي : والظاهر من الأبعد ..
[٣] كما في الوسائل ٢٦ : ٢٩٤ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ٤ ح ٥.
[٤] النافع : ٢٧٥.
[٥] الخلاف ٤ : ١٠٦.
[٦] كالفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٠٣.