مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨٨ - حكم اجتماع الجد أو الجدة أو هما من قبل الام مع كلالتها
البحث الثالث
في ميراث الإخوة والأجداد إذا اجتمعوا
اعلم أولاً أنّ الجدودة المجتمعة مع الكلالة إمّا يكون المتقرّب بالأُم أو الأب أو يجتمع المتقرّبان ، ثمّ الكلالة إمّا تكون كلالة الأُم أو الأب أو تجتمع الكلالتان ، ثمّ كلّ من الكلالات إمّا يكون واحداً أو متعدّداً ، ذكراً أو أُنثى ، أو ذكوراً وإناثاً ، وبملاحظة هذه الأقسام تحصل صور غير محصورة تتجاوز عن المائة.
ونحن نبيّن أحكام الجميع في تسع مسائل ، ونتبعها بمسألة في حكم دخول أحد الزوجين مع الجدودة والكلالة ، فتلك عشرة كاملة.
المسألة الأُولى : إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الام مع كلالتها ، واحدة كانت أو متعدّدة ، ذكراً أم أُنثى أم ذكراً وأُنثى ، فالمال كلّه لهم بالسويّة ، بمعنى أنّ الجدّ أو الجدّة بمنزلة واحد من الكلالة.
أمّا كون المال كلّه لهم فوجهه ظاهر.
وأمّا الانقسام بالسويّة فللإجماع المحقّق ، ومرسلة المجمع المتقدّمة [١].
وموثقة أبي بصير : في ستّة إخوة وجدّ ، قال : « للجدّ السبع » [٢].
وصحيحته : رجل مات وترك ستّة إخوة وجدّاً ، قال : « هو كأحدهم » [٣].
[١] في ص : ٢٦٢.
[٢] الكافي ٧ : ١١٠ ، ٥ ، الفقيه ٤ : ٢٠٧ ، ٦٩٨ ، التهذيب ٩ : ٣٠٤ ، ١٠٨٤ ، الإستبصار ٤ : ١٥٦ ، ٥٨٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٨ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٦ ح ١٥.
[٣] الفقيه ٤ : ٢٠٧ ، ٦٩٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٥ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٦ ح ٧.