مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٠ - حكم اجتماع الجد أو الجدة من قبلها مع كلالة الأب
وأمّا الأخبار الآتية الدالّة بإطلاقها على أنّ مطلق الجدّ كواحد من الإخوة للأب [١] ، فمحمولة على الجدّ للأب.
والأخبار الدالّة على أنّ مطلقه كواحد من الإخوة مطلقاً [٢] ، فمحمولة على أنّ الجدّ للأب كواحد من الإخوة له ، والجدّ للُام كواحد من الإخوة لها.
والدليل على هذا الحمل هو الإجماع ، فإنّه لا خلاف في أنّ الجدّ للُام ليس كالأخ للأب وبالعكس. ويؤيّده تفسير الجدّ في بعضها بالجدّ للأب [٣].
وإن كانت الكلالة ممّن له فريضة ، وهو إذا كانت أُنثى ، فإن كانت أكثر من واحد فللجدّ أو الجدّة أو هما نصيب من يتقرّبان به ، وللكلالة فريضتها [٤] ، فيكون للجدّ أو الجدّة الثلث أيضاً وللكلالة الثلثان. والدليل على إعطائه الثلث ما مرّ. وعلى إعطائها الثلثين كونهما فريضتها [٥] بالآية.
وإن كانت واحدة فللجدّ أو الجدّة الثلث أيضاً ، لأنّه نصيب من يتقرّبان به ، وللكلالة النصف لأنّه فريضتها ، بقي السدس فيردّ عليها ، وفاقاً للنهاية والقاضي ونجيب الدين بن نما والدروس والنكت وظاهر الإيضاح [٦]. لا عليهما بنسبة سهامهما ، فيردّ عليهما أخماساً كما نقل عن ابن زهرة
[١] انظر ص : ٢٩٧.
[٢] انظر ص : ٢٩٧.
[٣] الوسائل ٢٦ : ١٦٤ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٦.
[٤] في « س » و « ق » : فريضتهما.
[٥] في « س » : كونهما فريضتهما.
[٦] النهاية : ٦٣٨ ، القاضي في المهذّب ٢ : ١٣٦ ، وحكاه عن نجيب الدين في الرياض ٢ : ٣٥٧ ، الدروس ٢ : ٣٦٩ ، الإيضاح ٤ : ٢٢٠.