مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤١٥ - الأقوال فيما لو فقد المنعم لعتيق
وجماعة من المتأخرين [١] ، وعن التحرير وشرح الشرائع للصيمري ادعاء الشهرة عليه [٢].
أقول : لا ينبغي الريب في اختصاص العصبة بالولاء إذا كان المنعم امرأة كما في القولين الأخيرين وهو المشهور ؛ للروايات المعتبرة ، كصحيحة محمد بن قيس : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام على امرأة أعتقت رجلاً واشترطت ولاءه ولها ابن ، فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها » [٣].
وصحيحة يعقوب : عن امرأة أعتقت مملوكاً ثم ماتت ، قال : « يرجع الولاء إلى بني أبيها » [٤].
وصحيحة أبي ولاّد : عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك ، وكانت امّه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها ، فاشتراها فأعتقها بعد ما ماتت أنه لمن يكون ولاء العتق؟ قال ، فقال : « ولاؤها لأقرباء امه من قبل أبيها » إلى أن قال : « ولا يكون الذي أعتقها عن امه من ولائها شيء » [٥].
وهذه الأخبار صحيحة خالية عما يصلح للمعارضة ، موافقة للشهرة العظيمة ، بل في الاستبصار وعن الخلاف أنه لا خلاف فيه بين الطائفة [٦] ،
[١] كالفيض في المفاتيح ٣ : ٣٠٧.
[٢] التحرير ٢ : ١٦٩.
[٣] التهذيب ٨ : ٢٥٣ ، ٩٢١ ، الإستبصار ٤ : ٢٥ ، ٨٠ ، الوسائل ٢٣ : ٧٠ أبواب العتق ب ٣٩ ح ١.
[٤] التهذيب ٨ : ٢٥٤ ، ٩٢٢ ، الإستبصار ٤ : ٢٥ ، ٨١ ، الوسائل ٢٣ : ٧٠ أبواب العتق ب ٣٩ ح ٢.
[٥] التهذيب ٨ : ٢٥٤ ، ٩٢٤ ، الإستبصار ٤ : ٢٥ ، ٨٢ ، الوسائل ٢٣ : ٧٠ أبواب العتق ب ٣٩ ح ٣.
[٦] الاستبصار ٤ : ١٧٣ ، حكاه عن الخلاف في الرياض ٢ : ٣٦٧. وانظر الخلاف ٤ : ٨١.