مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٣ - أقسام الوارث طبق السبب والنسب
الأنسباء ، وإن كان في أوّل الدرجات من الطبقة الأُولى. دون ثانيهما ، فلا يرث أحدٌمنه وإن كان في أوّل المراتب مع واحدٍ منه وإن كان في آخر الطبقات.
ولا ممانعة بين قسمي السبب ، فيجامع من له الولاء من له الزوجيّة ، إلاّ من كان له ولاء الإمامة ففيه خلاف يأتي.
ومراتب الولاء مرتّبة ، فيقدّم العتق على ضمان الجريرة المقدّم على الإمامة.
فوائد :
الأُولى : كل وارث مناسب أو مسابب إمّا سمّى الله تعالى له في كتابه سهماً معيناً أو لا ، والأوّل يسمّى ذا فرض ، والثاني قرابة. والأوّل إمّا سمّى له في جميع حالاته ، أو في حالة دون اخرى. فالوارث ثلاثة :
الأوّل : ذو فرض لا غير إلاّ على الردّ ، وهو ثلاثة أصناف : الأُم ، قال الله تعالى ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) [١].
سمّى لها في جميع حالاتها سهماً معيناً.
والزوجان ، قال الله سبحانه ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ ) [٢].
وقال ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ ) [٣].
وكلالة الام ، اتّحدت أم تعدّدت ، قال عزّ شأنه ( وَإِنْ كانَ رَجُلٌ
[١] النساء : ١١.
[٢] النساء : ١٢.
[٣] النساء : ١٢.