مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٨ - القاتل لا يرث المقتول إن كان متعمدا بغير حق ، قريبا كان أو بعيدا
موافقة لمذهب أبي حنيفة وأصحابه ، كما صرّح به في الانتصار ، والتهذيبين [١] ، فحملها على التقية ممكن ؛ ومع ذلك حكم الشيخ في النهاية بشذوذها [٢].
وللثالث : الجمع بين الدليلين.
وقوله تعالى ( وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ) [٣] ولا يعقل تسليمه أو عاقلته إلى نفسه.
وما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته ، ويرث الرجل من مالها ومن ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه ، فإن قتل أحدهما صاحبه عمداً فلا يرثه من ماله ولا من ديته ، وإن قتله خطأ ورّث من ماله ولا يرث من ديته » [٤].
والأخبار الآتية في أواخر المسألة السابعة [٥] ، الدالّة بإطلاقها على عدم إرث الزوج أو الزوجة القاتل من الدية شيئاً ، سواء كان خطأً أو عمداً ؛ والاختصاص بالزوجين لا يضرّ ، لعدم قائل بالفصل.
وما روي في الصحيح : عن امرأة شربت دواءً وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها ، قال : فقال : « إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية تسلّمها إلى أبيه ، وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين ديناراً ، أو غرّة تؤدّيها إلى أبيه » قلت : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال : « لا لأنّها قتلته » [٦].
[١] الانتصار : ٣٠٧ ، التهذيب ٩ : ٣٨٠ ، الاستبصار ٤ : ١٩٤.
[٢] النهاية : ٦٧٢.
[٣] النساء : ٩٢.
[٤] سنن البيهقي ٦ : ٢٢١.
[٥] في ص ٥٦.
[٦] الكافي ٧ : ١٤١ ، ٦ ، الفقيه ٤ : ٢٣٣ ، ٧٤٦ ، التهذيب ٩ : ٣٧٩ ، ١٣٥٦ ، الإستبصار ٤ : ٣٠١ ، ١١٣٠ ، الوسائل ٢٦ : ٣١ أبواب موانع الإرث ب ٨ ح ١.