مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٠٩ - الثاني عدم تبرؤ المنعم من ضمان جريرته وجنايته
ولو شك في أنه لمثلةٍ أو تنكيلٍ مع صدوره من المولى ، وشك في تقديم العتق عليه أم حصوله به ، فالأصل عدم تحقق عتق قبله.
ولو كان العتيق أعمى أو مقعداً ، وشك في حصوله حال رقيته حتى يكون سائبة أو بعد عتقه تبرعاً حتى يكون مولى عليه ، فالأصل عدم تحقق عتق سابق ، وهكذا.
الشرط الثاني : أن لا يتبرّأ المنعم من ضمان جريرته وجنايته ، فلو تبرأ منه وشرط سقوط الضمان انتفى الولاء والميراث ، بالإجماع كما ذكره جماعة [١] ؛ للمستفيضة من الأخبار ، كصحيحة ابن سنان : « من أعتق رجلاً سائبة ليس عليه من جريرته شيء ، وليس له من ميراثه شيء ، وليشهد على ذلك » [٢].
وقريبة منها الأُخرى [٣].
والثالثة : في من أعتق عبداً سائبة « أنه لا ولاء لمواليه عليه ، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنه ضمن جريرته وكل حدث يلزمه ، فإذا فعل ذلك فهو يرثه ، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يردّ على إمام المسلمين » [٤].
[١] منهم العلاّمة في التحرير ٢ : ١٦٩ وولده في الإيضاح ٣ : ٥٢٣ والكاشاني في المفاتيح ٣ : ٣١٠ والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٩٥.
[٢] التهذيب ٨ : ٢٥٦ ، ٩٢٨ ، الإستبصار ٤ : ٢٦ ، ٨٣ ، الوسائل ٢٣ : ٧٨ أبواب العتق ب ٤٣ ح ٤.
[٣] الكافي ٧ : ١٥٢ ، ٨ ، الفقيه ٤ : ٢٤٧ ، ٧٩٩ ، التهذيب ٩ : ٣٥٢ ، ١٢٦٤ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٨ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ٣ ح ٧.
[٤] التهذيب ٩ : ٣٩٤ ، ١٤٠٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢٥٠ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ٣ ح ١٢.