مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٢٦ - لو مات وليس له وارث نسبي ولا سببي
الفصل الرابع
في ولاء الإمامة
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : اعلم أنّ من مات وليس له وارث نسبي خال عن موانع الإرث من قتل أو كفر مع إسلام الميت ونحوهما ، ولا سببي يحاز به الإرث من الزوج والمنعم وضامن الجريرة ، فالإمام وارثه ، وميراثه له ، حاضراً كان الإمام أو غائباً ، على الحق المشهور ، بل المدّعى عليه الإجماع في كتب الأصحاب مستفيضاً ، كالخلاف والغنية والسرائر والمنتهى والمسالك والمفاتيح [١] وغيرها [٢] ، بل بالإجماع المحقق ، لشذوذ ما يخالف ذلك ، كما يظهر وجهه.
للنصوص المستفيضة المعتبرة ، كصحيحتي ابن رئاب والعجلي المتقدمتين في الشرط الأول من المسألة الثالثة من الفصل الثاني [٣].
ورواية عمار بن أبي الأحوص المتقدمة فيها أيضاً [٤].
وصحيحتي ابن سنان المتقدمتين في الشرط الثاني منها [٥].
وصحيحة أبي بصير المتقدمة في بحث ميراث الكافر وفيها : « وإن
[١] الخلاف ٤ : ٢٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨ ، السرائر ٣ : ٢٢٨ ، المنتهى ١ : ٥٥٣ ، المسالك ٢ : ٣٣٨ ، المفاتيح ٣ : ٣١١.
[٢] انظر كشف اللثام ٢ : ٣٠٢.
[٣] راجع ص : ٤٠٤.
[٤] راجع ص : ٤٠٤.
[٥] راجع ص : ٤٠٨.