مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦٧ - هل تحرم الزوجة عن شئ من ميراث الزوج في الجملة؟
مشغولة بزرع أو شجر أو بناء أو غيرها ، عيناً وقيمةً. وحرمانها من عين الآلات ، كالأبواب والشبّاك والآجر واللبن ومن عين الأبنية دون قيمتها ، فتعطى نصيبها من قيمتها. نسب ذلك إلى الشيخ والقاضي وابن حمزة والحلبي [١]. واختاره المحقق في الشرائع ، والفاضل في المختلف والإرشاد ، والشهيد في اللمعة والدروس [٢]. وقواه في المسالك والمفاتيح [٣]. وادّعى عليه الشهرة جماعة في كتبهم كالتحرير والقواعد والإيضاح ونكت الإرشاد ، وشرح الشرائع للصيمري ، وشرح الإرشاد للأردبيلي ، والمسالك والمفاتيح والكفاية [٤]. وعن الخلاف الإجماع عليه [٥]. وظاهر هذا القول عدم حرمانها من الأشجار عيناً ، لعدم صدق الأرض عليها.
والثاني : حرمانها من جميع ما ذكر وزيادة أعيان الأشجار ، فتعطى قيمتها ، كالآلات والأبنية ، جعله في القواعد والإيضاح [٦] وغيرهما [٧] هو المشهور ، واختاره في الإيضاح ونسبه إلى والده أيضاً ، ونُسب إلى أكثر المتأخرين [٨] ، بل لم ينقلوا الأول ، كما لم ينقل بعضهم الثاني. واتحاد
[١] الشيخ في النهاية : ٦٤٢ ، القاضي في المهذّب ٢ : ١٤٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٩١ ، الحلبي في الكافي : ٣٧٤.
[٢] الشرائع ٤ : ٣٤ ، المختلف : ٧٣٦ ، الإرشاد ٢ : ١٢٥ ، اللمعة ( الروضة ٨ ) : ١٧٢ ، الدروس : ٢٥٩.
[٣] المسالك ٢ : ٣٣٤ ، المفاتيح ٣ : ٣٢٩.
[٤] التحرير ٢ : ١٦٨ ، القواعد ٢ : ١٧٨ ، الإيضاح ٤ : ٢٤٠ ، المسالك ٢ : ٣٣٣ ، المفاتيح ٣ : ٣٢٩ ، الكفاية : ٣٠٢.
[٥] الخلاف ٤ : ١١٦.
[٦] القواعد ٢ : ١٧٨ ، الإيضاح ٤ : ٢٤٠.
[٧] كالمسالك ٢ : ٣٣٣.
[٨] انظر الروضة ٨ : ١٧٣ ، والكفاية : ٣٠٢ ، والرياض ٢ : ٣٦٥.