مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٤٨ - حكم الخنثى
وتعضده المستفيضة الآمرة بالقرعة في توريث من ليس له فرج الرجال ولا النساء [١].
وللثاني : صحيحة محمد بن قيس [٢] ورواية ميسرة بن شريح [٣] الطويلتان ، المتضمّنتان لعدّ أمير المؤمنين عليهالسلام الأضلاع ، والإلحاق بالرجل بعد الاختلاف ، وإن اختلفت الروايتان في عدد الأضلاع ، ويوافق الأُولى أيضاً رواية المفيد في إرشاده [٤] ، ولكن اتّفق الجميع في اعتبار أصل الاختلاف ، وروى اعتبار ذلك الشيخ في الخلاف والعماني [٥] ، وادّعى الحلّي الخبر المتّفق عليه فيه [٦].
وقد يستدل له أيضاً برواية السكوني : « فتعدّ أضلاعه ، فإن كانت ناقصة عن أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال ، لأنّ الرجل تنقص أضلاعه عن ضلع المرأة بضلع » [٧].
وحجّة الثالث : صحيحتا هشام ، ورواية إسحاق المتقدّمة [٨] ، والمروي في قرب الإسناد للحميري : « إنّ علياً عليهالسلام قضى في الخنثى الذي له ذكر وفرج : أنه يرث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق ، فإن لم يبل من واحد حتّى يموت فنصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل » [٩].
[١] الوسائل ٢٦ : ٢٩١ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ٤.
[٢] الفقيه ٤ : ٢٣٨ ، ٧٦٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٨٨ أبواب ميراث الخنثى ب ٢ ح ٥.
[٣] التهذيب ٩ : ٣٥٤ ، ١٢٧١ ، الوسائل ٢٦ : ٢٨٦ أبواب ميراث الخنثى ب ٢ ح ٣.
[٤] إرشاد المفيد ١ : ٢١٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢٨٨ أبواب ميراث الخنثى ب ٢ ح ٥.
[٥] الخلاف ٤ : ١٠٦ ، حكاه عن العماني في المختلف : ٧٤٥.
[٦] السرائر ٣ : ٢٨٠.
[٧] الفقيه ٤ : ٢٣٨ ، ٧٦٠ ، الوسائل ٢٦ : ٢٨٧ ، أبواب ميراث الخنثى ب ٢ ح ٤.
[٨] راجع ص : ٤٤٤.
[٩] قرب الإسناد : ١٤٤ ، ٥١٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢٨٩ أبواب ميراث الخنثى ب ٢ ح ٦.