مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٧ - إذا اجتمعت الإخوة أو الأخوات المتفرقون في جهة التقرب
والعمومات الدالّة على حكم الأخ مطلقاً [١] ، وعمومات تفضيل الرجال على النساء ، خرج المتقرّب بالأُم وحدها بالدليل فيبقى الباقي ، وخصوص صحيحتي بكير ومحمّد ورواية موسى بن بكر المتقدّمة في المسألة الثالثة [٢].
ويدلّ عليه أيضاً صدر الصحيحتين المتقدّمتين [٣] وهو أنه قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : امرأة تركت زوجها وإخوتها لُامّها وإخوتها وأخواتها لأبيها ، فقال : « للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الام الثلث للذّكر والأُنثى فيه سواء ، وما بقي فهو للإخوة وللأخوات من الأب للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ».
وعلى هذا فلو انفرد الأخ أو الأخت للأب حاز المال كلّه ، لكنّ الأوّل جمعه بالقرابة ، والثانية النصف بها والباقي بالتسمية. وكذا الإخوة والأخوات المتعدّدون ، لكن فريضتهنّ الثلثان والباقي بالقرابة ، ويقتسمون بالسويّة مع التساوي في الذكورة والأُنوثة ، وبالتفاوت مع الاختلاف فيهما للذّكر مثل حظّ الأُنثيين.
المسألة السادسة : إذا اجتمعت الإخوة أو الأخوات المتفرّقون في جهة التقرّب فيسقط المتقرّب بالأب وحده ، سواء كان ذكراً أو أُنثى أو ذكراً وأُنثى ، واحداً أو متعدّداً ، إذا كان معه واحد من المتقرّب بالأبوين سواء كان معهم متقرّب بالأُم أيضاً أولا ، فلا يرث أصلاً لا من الفريضة ولا من القرابة.
والدليل عليه بعد الإجماع المحقّق والمحكي في كلام جماعة ،
[١] الوسائل ٢٦ : ١٥٢ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب ٢.
[٢] راجع ص : ٢٥٨.
[٣] في ص : ٢٥٩.