مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٠ - القاتل لا يرث المقتول إن كان متعمدا بغير حق ، قريبا كان أو بعيدا
ما قيل في ردّ الرواية النبويّة من أنّها لضعفها غير صالحة للتخصيص ، فإنّها وإن كانت ضعيفة ولكنها مرويّة في كتب أصحابنا الفقهية ، منجبرة بدعوى الشهرة العديدة ، وحكاية الإجماع المستفيضة ، ومثل ذلك لا يقصر عن الصحاح في الحجّية.
وكذا ما ذكر في ردّ الأخبار الآتية من كونها أعمّ مطلقاً من جميع ما تقدّم ، فإنّها ليست كذلك ، بل النسبة بينها وبين أخبار القول الأوّل بالعموم من وجه فيتعارضان ، ويصلح النبوي للجمع بما تضمنه ، بل هو أخص مطلقاً من الجميع فتخصص به.
فالحقّ هو القول الثالث.
وهل يلحق شبه العمد بالعمد أو الخطأ؟
قال في القواعد بالأوّل [١] ، وحكي عن أبي علي [٢]. وبالثاني في التحرير والمختلف [٣] ، وحكي عن الديلمي [٤].
والأوّل هو الأظهر ، لعمومات منع القاتل. ودعوى ظهورها في العامد المحض ممنوعة ، والاحتمال غير ضائر.
والاستشكال في جواز تخصيص عمومات الإرث مع ذلك الاحتمال ـ كالأردبيلي لعدم جواز تخصيص القطعي بالظني غير جيد ؛ لأنّ شمول عمومات الإرث للقاتل أيضاً ظنّي ، بل المتبادر غيره.
وهل يختص المنع بالقتل بالمباشرة ، أو يعمّ التسبيب أيضاً فعمدة يمنع وخطؤه لا يمنع؟
[١] القواعد ٢ : ١٦٣.
[٢] حكاه عنه في المختلف : ٧٤٣.
[٣] التحرير ٢ : ١٧٢ ، المختلف : ٧٤٣.
[٤] المراسم : ٢١٨.