مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤١٢ - الثالث عدم وجود الوارث المناسب للعتيق
العامة في ذلك مخالفة كما يظهر من الأخبار المستفيضة.
ولو كان للعتيق زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى بالإجماع ؛ للعمومات. والباقي للمنعم مطلقاً على المشهور ، بل لا يعلم فيه مخالف سوى الحلبي في الزوج ، فردّ عليه الباقي ، ومنع المنعم عن الإرث معه خاصة [١].
وردّ عليه بعموم « الولاء لمن أعتق » [٢] وعمومات توريث المنعم [٣].
ولا يخفى أنها معارضة بعمومات إرث الزوج كصحيحة أبي بصير : امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : « المال له » [٤] وروايته : امرأة هلكت وتركت زوجها ، قال : « المال كله للزوج » [٥] وغير ذلك.
فإن قيل : هي مقيدة بما إذا لم يكن وارث غيره بالمتكثرة من الأخبار.
قلنا : كذلك عمومات الولاء ، فإنها أيضاً مقيدة بذلك كما مر في صحيحتي الكناني والحلبي [٦].
ويمكن أن يقال : إنّ الوارث المانع للمنعم مقيد في صحيحة العجلي المتقدمة [٧] بالقرابة ، وبها يقيد سائر المطلقات ، وليس كذلك في طرف الزوج.
إلاّ أن يقول أحد : إنّ اختصاص القرابة بالنسبية غير معلومة ، فإنّ
[١] الكافي في الفقه : ٣٧٤.
[٢] الوسائل ٢٣ : ٦١ أبواب العتق ب ٣٥.
[٣] انظر الوسائل ٢٦ : ٢٤١ أبواب ميراث ولاء العتق ب ٣.
[٤] الكافي ٧ : ١٢٥ ، ٥ ، التهذيب ٩ : ٢٩٥ ، ١٠٥٦ ، الإستبصار ٤ : ١٥٠ ، ٥٦٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٨ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ٦.
[٥] الكافي ٧ : ١٢٦ ، ٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٠ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ١٤.
[٦] المتقدمتين في ص : ٤٠١ و ٤٠٢.
[٧] في ص : ٤٠٤.