مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٢١ - هل يورث الولاء كما يورث به ، أم لا؟
المسألة الثامنة : قالوا : يقوم أولاد لأولاد مقام الأولاد ، ولكن إذا عدم آباؤهم. وكذا قالوا بترتب من يرث الولاء من الجد والعصبات كترتبهم في الإرث بالنسب ، واستدل عليه بحديث اللحمة ، ومر عدم دلالته.
واستدل في الكفاية [١] للحكم الأول بصحيحة العجلي ، ولعله مبني على صدق الولد على ولد الولد ، وفيه منع قد مر بيانه [٢].
والأولى الاستدلال للحكمين بمرسلة العماني [٣] ، أما الأول فظاهر ، وأما الثاني فلأنّ المتأخر في الإرث النسبي لا يحرز الميراث مع وجود المتقدم ، فكذلك الولاء.
ويمكن الاستدلال أيضاً بإطلاق صحيحة الكناسي المبيّنة لمن هو أولى بالميت ، حيث قال : « ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك » الحديث [٤].
وظاهر جماعة [٥] كصريح شرح المفاتيح أنّ التقسيم في هذه المراتب أيضاً كتقسيم الإرث النسبي. وفيه الإشكال المتقدم ذكره.
المسألة التاسعة : هل يورث الولاء كما يورث به ، أم لا؟
المشهور الثاني ؛ لأنّه ليس مالاً يقبل النقل ، ولذا ورد في الأخبار أنه لا يصح بيعه ولا هبته ولا شرطه في بيع ، فكذا ما يشبهه.
وفيه : أنه لا يلزم من عدم صحة ما ذكر عدم توريثه ، كما في حق
[١] الكفاية : ٣٠٦.
[٢] راجع ص : ١٩١.
[٣] المتقدمة في ص : ٤١٨.
[٤] الكافي ٧ : ٧٦ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٢٦٨ ، ٩٧٤ ، الوسائل ٢٦ : ٦٣ أبواب موجبات الإرث ب ١ ح ٢.
[٥] كالطوسي في الخلاف ٤ : ٧٩ ٨١ ، والشهيد في اللمعة ( الروضة البهية ٨ ) : ١٨٣ ، ١٨٧.