مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٠ - عدم إرث أولاد الأخ مع الأخ
حيث جعل مطلق الأخ الشامل للأخ للأب أيضاً أبعد من الامّ.
ومكاتبة الصفار الصحيحة إلى أبي محمد عليهالسلام وهي : أنّه كتب إليه : رجل مات وترك ابنة بنته وأخاه لأبيه وأُمّه ، لمن يكون الميراث؟ فوقّع عليهالسلام في ذلك : « الميراث للأقرب » [١].
ولكن ليس شيء من هذه الأخبار نصّاً ، على أنّ الأخيرين إنّما يدلاّن على اعتبار الأقربيّة والأبعدية في صنفين مختلفين.
فالأقرب كما صرّح به صاحب الكفاية : أنّ الأقرب لا يعتبر فيه صنف واحد أيضاً [٢] ، بل يجري في الأصناف المختلفة أيضاً كما هو مقتضى ( عموم ) [٣] قوله : « المال للأقرب » أيضاً.
ثمّ لا يخفى أنه لو كان الأمر كما ذكره في المسالك أي كان التعليل ما ذكر ، لزم على الفضل تشريك ابن الأخ من الام مع الأخ من الأبوين ، مع أنّه لا يقول به كما صرّح به بعضهم [٤] ، فالظاهر أنّه ليس تعليلاً له.
والمحقّق [٥] ، وجماعة [٦] نقلوا عنه التعليل بكثرة الأسباب ، وردّوه بأنّها إنّما تؤثر مع تساوي الدرجة وهي هنا متفاوتة ، لأنّ الأخ أقرب درجة من ابن الأخ مطلقاً.
[١] الفقيه ٤ : ١٩٦ ، ٦٧٣ ، التهذيب ٩ : ٣١٧ ، ١١٤٠ ، الإستبصار ٤ : ١٦٧ ، ٦٣٢ ، الوسائل ٢٦ : ١١٤ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٨ ح ١.
[٢] كفاية الأحكام : ٢٩٩.
[٣] ليست في « س ».
[٤] انظر كشف اللثام ٢ : ٢٩٣.
[٥] الشرائع ٤ : ٢٩.
[٦] منهم العلاّمة في التحرير ٢ : ١٦٦ ، والقواعد ٢ : ١٧٢ ، الشهيد الثاني في الروضة ٨ : ١٣٩.