مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٩ - لو أعتق بعد موت مورثه
ويدلّ عليه أيضاً الإجماع المركب ، فإنّه لا قائل بالفصل بين الأب والأُم.
وقد يؤيّد أيضاً باستبعاد الفرق بين الامّ والأب ، بل بأولويّته منها.
وأمّا غيرهما فقد وقع الخلاف فيه على أقوال :
الأوّل : المنع من الاشتراء والعتق ، ودفع التركة إلى الإمام. وهو مختار الديلمي [١] وظاهر الصدوقين في المقنع والرسالة [٢] ، بل كلامهما فيهما مخصوص بالامّ.
والثاني : إضافة الأولاد للصلب إليهما خاصّة. ذهب إليه المفيد. والحلّي وابن حمزة والمحقّق [٣] وجماعة [٤] ، ونسبه الحلي إلى الأكثر [٥] ، وفي التحرير إلى السيّد [٦] ، وكلامه في الانتصار لا يفيده وإن لم ينفيه [٧].
والثالث : إضافة الأقارب النَّسبيّة إليهم مطلقاً دون السببيّة ، وذهب إليه الإسكافي والقاضي والحلبي وصاحب التنقيح [٨] ، وقال في القواعد بعد ذكر الأبوين والأولاد : وكذا الأقارب على إشكال [٩].
[١] الديلمي في المراسم : ٢١٩.
[٢] المقنع : ١٧٨ وحكاه عن الرسالة أيضاً.
[٣] المفيد في المقنعة : ٦٩٥ ، الحلي في السرائر ٣ : ٢٧٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٩٦ ، المحقق في الشرائع ٤ : ١٤ ، والنافع : ٢٦٥.
[٤] منهم : الشهيد الثاني في الروضة ٨ : ٤١.
[٥] الحلّي في السرائر ٣ : ٢٧٢.
[٦] التحرير : ١٧٢.
[٧] قال في الانتصار : ٣٠٨ من مات وخلف مالاً وأباً مملوكاً وأمّا مملوكة ، فإن الواجب أن يشترى أبوه وأُمه من تركته ويعتق عليه ويورثا باقي التركة.
[٨] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٤١ ، القاضي في جواهر الفقه : ١٦٧ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٧٥ ، السيوري في التنقيح ٤ : ١٤٥.
[٩] القواعد ٢ : ١٦٤.