مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٠٢ - هل الحبوة واجبة أو مستحبة؟
فالشيخان والقاضي والحلّي وابن حمزة وابن سعيد والمحقّق [١] ، والعلاّمة في غير المختلف [٢] ، والشهيدان والسوراوي [٣] ، وجماعة اخرى [٤] على الأوّل ، وادعى الحلّي عليه إجماع الأصحاب.
وذهب السيّد والإسكافي إلى الثاني [٥] ، وهو المحكيّ عن الإصباح والغنية والرسالة النصيريّة في الفرائض ، وظاهر الوافي ، وهو صريح المختلف والكفاية [٦] ، ونسب إلى الحلبي أيضاً [٧] ، وكلامه ليس بصريح فيه ككلام السيد في الانتصار ، وظاهر المسالك والمفاتيح التوقّف [٨].
والحق هو الأوّل.
لنا : موثقة الفضلاء : « الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو لابنه ، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما » [٩].
[١] حكاه عن المفيد في الإيضاح ٤ : ٢١٦ وانظر المقنعة : ٦٨٤ ، الطوسي في النهاية : ٦٣٣ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٣٢ ، الحلي في السرائر ٣ : ٢٥٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٨٧ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٠٩ ، المحقق في الشرائع ٤ : ٢٥.
[٢] كالتحرير ٢ : ١٦٤.
[٣] الشهيد الأول في الدروس ٢ : ٣٦٢ ، الشهيد الثاني في الروضة ٨ : ١٠٧ ، السوراوي وهو الفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ١٦٨ ، راجع طبقات أعلام الشيعة في القرن التاسع ص ١٣٨.
[٤] كالفاضل الآبي في كشف الرموز ٢ : ٤٥١ ، وصاحب الرياض ٢ : ٣٤٩.
[٥] السيد في الانتصار : ٢٩٩ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٣٢.
[٦] حكاه عن الإصباح في كشف اللثام ٢ : ٢٩١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧ ، انظر الوافي ٢٥ : ٧٢٥ ٧٢٩ ، المختلف : ٧٣٣ ، الكفاية : ٢٩٧.
[٧] الكافي في الفقه : ٣٧١.
[٨] المسالك ٢ : ٣٢٥ ، المفاتيح ٣ : ٣٢٩.
[٩] التهذيب ٩ : ٢٧٦ ، ٩٩٨ ، الإستبصار ٤ : ١٤٤ ، ٥٤٢ ، الوسائل ٢٦ : ٩٨ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٣ ح ٦.