مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٧٣ - جمع المال للبنت إذا انفردت
وأمّا على كون ثلثيه بالفرض فصريح الكتاب [١] ، ولكنّه يختصّ بما إذا كنّ فوق اثنتين ، وأمّا فيهما فينحصر المستند بالإجماع ، والنقل الذي ادّعاه في المسالك [٢] ما عثرت عليه.
واستدلّ عليه جمع من الأقدمين [٣] بقوله تعالى ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) [٤].
وجه الدلالة : أنّه ليس المراد منه أنّ للذّكر حالة الانفراد مثل حظّهما ، لأنّ له تمام المال ان اتّحد ولهم جميعه بالسوية إن تعدّد ، بل المراد حالة اجتماعه مع الأُنثى ؛ وكذا ليس المراد أنّ له حظّهما حالة اجتماعهما مع الذكر ، لأنّ لهما في أول صوره النصف ، وليس نصيب الابن النصف في أوّل صور اجتماعه مع الأُنثى ، وهو أن يخلّف ابناً وبنتاً ، فيكون المراد أنّ نصيب الابن في حالة الاجتماع مثل نصيب البنتين في حالة الانفراد ( ونصيب الابن في أوّل صور الاجتماع الثلثان ، فكذا نصيب البنتين في حالة الانفراد ) [٥].
وردّه والدي العلاّمة طاب ثراه في مشكلات العلوم : بأنّ قوله سبحانه ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) بيان لإرث الذكور والإناث مع اجتماعهما ، والمراد أنّهم إذا اجتمعوا يقسّم المال بينهم على هذا النحو ، أي يأخذ كلّ ذكر ضعف كلّ أُنثى وكلّ انثى نصف كلّ ذكر ، سواء كان الوارث ذكراً وأُنثى ، أو ذكراً وأُنثيين أو أناثي ، أو ذكوراً وإناثاً كثيرة ، فالآية بيان
[١] النساء : ١١.
[٢] المسالك ٢ : ٣١٩.
[٣] انظر الخلاف ٤ : ٤٤ ، والسرائر ٣ : ٢٣٣.
[٤] النّساء : ١١.
[٥] ما بين القوسين ليس في « ق » و « س ».