مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨١ - لو اجتمع الأبوان مع البنتين أو أكثر
ورواية زرارة : « رجل مات وترك ابنته وأبويه : للابنة ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكلّ واحد منهما سهم ، يقسّم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة ، وما أصاب جزأين فللأبوين » [١].
وفي فقه الرضا عليهالسلام : « فإن ترك أبوين وابنةً فللابنة النصف وللأبوين السدسان ، يقسّم المال على خمسة ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين » [٢].
ولكن هذا الحكم مختصّ بما إذا لم يكن معهم إخوة حاجبة. وأمّا مع وجودهم فالامّ محجوبة عن الردّ ، وهو مخصوص بالبنت والأب.
والمخصِّص الإجماع المحقق وبه أيضاً صرّح في المسالك [٣] ، وقال في الكفاية : لا أعرف خلافاً بين الأصحاب [٤].
وقد يعلّل ذلك بقوله تعالى ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) [٥].
وفي دلالته نظر ؛ لأنّ سياقها يقتضي الاختصاص بصورة عدم الولد ، ولا أقلّ من احتمالها ، فلا يصحّ الاستدلال.
نعم يمكن أن يستدلّ له بقوله تعالى ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ) [٦].
[١] الكافي ٧ : ٩٤ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٧٢ ، ٩٨٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٩ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٧ ح ٢.
[٢] فقه الرضا عليهالسلام : ٢٨٧ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ١٧٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٣ ح ٣.
[٣] المسالك ٢ : ٣٢٤.
[٤] الكفاية : ٢٩٥.
[٥] النّساء : ١١.
[٦] النّساء : ١١.