مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٥٧ - إرث الغرقى والمهدوم عليهم بعضهم بعضا مع اشتباه المتقدم والمتأخر
المرأة من الرجل ، ثمّ يورث الرجل من المرأة » [١].
ومثلها موثقة البقباق [٢] ، ورواية عبيد بن زرارة أيضاً ، أو صحيحته [٣].
وصحيحة محمد بن قيس : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ، ولا يدري أيّهما مات قبل صاحبه ، فقال : يرث كلّ واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما » [٤].
ورواية البصري : عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت ، قال : « يورث بعضهم من بعض » [٥].
وقريبة منها موثّقة البقباق [٦].
ومرسلة أبان : عن قوم سقط عليهم سقف ، كيف مواريثهم؟ فقال : « يورث بعضهم من بعض » [٧].
ومرسلة حمران : في قوم غرقوا ، جميعاً أهل البيت قال : « يورث
[١] التهذيب ٩ : ٣٥٩ ، ١٢٨٢ ، الوسائل ٢٦ : ٣١٥ أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب ٦ ح ٢.
[٢] الفقيه ٤ : ٢٢٥ ، ٧١٤ ، الوسائل ٢٦ : ٣١٥ أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب ٦ ح ٣.
[٣] التهذيب ٩ : ٣٥٩ ، ١٢٨١ ، الوسائل ٢٦ : ٣١٥ أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب ٦ ح ٢.
[٤] الفقيه ٤ : ٢٢٥ ، ٧١٥ ، التهذيب ٩ : ٣٥٩ ، ١٢٨٣ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠٨ أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب ١ ح ٢.
[٥] التهذيب ٩ : ٣٦٠ ، ١٢٨٤ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠٨ أبواب ميراث القربى والمهدوم عليهم ب ١ ح ٣.
[٦] الفقيه ٤ : ٢٢٥ ، ٧١٤ ، التهذيب ٩ : ٣٦٠ ، ١٢٨٥ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠٨ أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب ١ ح ٤.
[٧] التهذيب ٩ : ٣٦٢ ، ١٢٩٣ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠٨ أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب ١ ح ٥.