مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٥ - لو اتحد الوارث المملوك ، وقصرت التركة عن ثمنه
واحد أو يجوز التعدد؟
الأظهر الثاني ، للأصل ، وفقد الدليل على وجوب الإعتاق على من يشتري بخصوصه.
د : لو أبى المالك من بيع المملوك يقهر عليه وتدفع إليه القيمة العادلة ، ولم أجد في ذلك مخالفاً من الأصحاب ، وظاهر المسالك كصريح المفاتيح ادّعاء الإجماع عليه [١] ؛ لوجوب البيع على المالك ، لتوقف الشراء الواجب عليه ، فيجب من باب المقدمة. فإذا امتنع يجب قهره ، لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وتدلّ عليه أيضاً رواية عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام وفيها : قلت : أرأيت إنْ أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال : « ليس لهم ذلك ، يقوّمان قيمة عدل ثمّ يُعطى ما لهم على قدر القيمة » [٢].
والمستفاد من هذه الرواية أنّ القدر اللازم إعطاؤه للمالك هو القيمة العادلة السوقيّة ، فلا يلزم بل لا يجوز إعطاء الزائد ولو رضي بالزائد دون العادلة ، ويدلّ عليه أيضاً قوله في صحيحة وهب المتقدمة [٣] « اشتري بالقيمة » بل هو المتبادر من جميع الأخبار المتضمنة للشراء.
هـ : لو اتّحد الوارث المملوك ، وقصرت التركة عن ثمنه ، لا يشترى البعض ، وكان المال للإمام ، وفاقاً للمشهور ، ونفى عنه الخلاف في السرائر [٤].
[١] المسالك ٢ : ٣١٤ ، المفاتيح ٣ : ٣١٣.
[٢] تقدّم مصدرها في ص : ٧٠ ، الرقم (٢).
[٣] في ص ٧٠.
[٤] السرائر ٣ : ٢٧٢.