مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٤ - لو ماتت الزوجة عن زوج ولم يكن هناك مناسب ولا مسابب فالمال كله له
والمبسوط [١] ، والسيدان في الغنية والانتصار ، والحلي والفاضل في السرائر والمختلف ، والشهيد الثاني في المسالك [٢] ، وفي المهذب نفي الخلاف عنه.
ويدلُّ عليه مضافاً إلى الإجماع الأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها ، كصحيحة محمد بن قيس : في امرأة توفّيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال : « الميراث كله لزوجها » [٣].
وصحيحة أبي بصير : قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدعا بالجامعة فنظرنا فيها ، فإذا فيها : « امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره له المال كله » [٤].
وموثقته : قال : قرأ عليّ أبو عبد الله عليهالسلام فرائض علي عليهالسلام ، فإذا فيها : « الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره » [٥].
وصحيحته الأُخرى : رجل مات وترك امرأته ، قال : « المال لها » قال : قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : « المال له » [٦].
وروايته : قال : قرأ عليّ أبو جعفر عليهالسلام في الفرائض : « امرأة توفيت وتركت زوجها ، قال : المال للزوج ، ورجل توفّي وترك امرأة قال : للمرأة
[١] الإيجاز ( الرسائل العشر ) : ٢٧١ ، الاستبصار ٤ : ١٤٩ ، المبسوط ٤ : ٧٤.
[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨ ، الانتصار : ٣٠٠ ، السرائر ٣ : ٢٨٤ ، المختلف : ٧٣٧ ، المسالك ٢ : ٣١٧.
[٣] الكافي ٧ : ١٢٥ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٢٩٤ ، ١٠٥١ ، الإستبصار ٤ : ١٤٩ ، ٥٥٩ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٧ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ١.
[٤] الكافي ٧ : ١٢٥ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٩٤ ، ١٠٥٣ ، الإستبصار ٤ : ١٤٩ ، ٥٦١ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٧ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ٣.
[٥] التهذيب ٩ : ٢٩٤ ، ١٠٥٢ ، الإستبصار ٤ : ١٤٩ ، ٥٦٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٧ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ٢.
[٦] التهذيب ٩ : ٢٩٥ ، ١٠٥٦ ، الإستبصار ٤ : ١٥٠ ، ٥٦٨ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٤ أبواب ميراث الأزواج ب ٤ ح ٩.