مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣٧ - أولوية عمومة الميت وعمته وخؤولته وخالاته وأولادهم من عمومة أبيه وخؤولته وعمومة أمه وخؤولتها وأولادهم وكذا عمومة الأب أو الام وخؤولتهما وأولادهم من عمومة الجد والجدة وخؤولتهما وأولادهم
البحث الخامس
في ميراث أولاد العمومة والخؤولة
اعلم : أنّه إذا فقدت العمومة والخؤولة جميعاً فالميراث لأولادهم وإن نزلوا ؛ بالإجماع ، وحديث المنزلة ، وصحيحة ابن سنان : قال : « اختلف أمير المؤمنين عليهالسلام وعثمان بن عفّان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثون ، فقال علي عليهالسلام : ميراثه لهم بقول الله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ). وكان عثمان يقول : يجعل في بيت مال المسلمين » [١].
وقريب منها روايات أُخر.
ثمّ إنّ أولادهم يتقاسمون المال تقاسم آبائهم ؛ لأنّ لكلّ ذي رحم نصيب من يتقرّب به.
ويدلّ على الحكم في الجملة أيضاً قوله عليهالسلام في رواية سلمة : في ابن عمّ وابن خالة قال : « للذكر مثل حظّ الأُنثيين » [٢].
والمراد من الذكر العمّ الذي ينزل ابن العمّ منزلته ، وبالأُنثى الخالة التي ينزل ابنها منزلتها.
وعلى هذا فيأخذ ولد العمّ أو العمّة وإن كان أُنثى الثلثين ، وولد الخال
[١] التهذيب ٩ : ٣٢٧ ، ١١٧٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٩١ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٥ ح ١ ، والآية في الأنفال : ٧٥ ، الأحزاب : ٦.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٢٨ ، ١١٧٩ ، الإستبصار ٤ : ١٧١ ، ٦٤٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٣ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٥ ح ٤.