مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٧٩ - لو اجتمع أحد الأبوين مع بنتين فصاعدا
ثلاثة أسهم ، وللأُم السدس سهم وبقي سهمان ، فهما أحقّ بهما من العمّ والأخ والعصبة ، لأن الله تعالى قد سمّى لهما ، ومن سمّي لهم فيردّ عليهما بقدر سهامهما » [١].
وقريبة منها رواية حمران [٢] ، ورواية اخرى لبكير وفيها : « ثمّ المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب » [٣].
وهذه العلة موجودة في الابنتين وأحد الأبوين.
وقد يستدلّ [٤] أيضاً : بأنّ الفاضل لا بدّ له من مستحقّ ، ولا يمكن استحقاق غير هؤلاء ، لمنع الأقرب للأبعد ، ولا بعضهم ، لاستواء النسبة وعدم الأولويّة ، فتعيّن الجميع على النسبة ، كما في الفاضل في غيرهم.
وفيه نظر : فإنّ عدم الأولويّة لا يعيّن الجميع ولا التقسيم بالنسبة ، لإمكان التخيير أو التقسيم بنحو آخر ، إلاّ أن يتمّ بالإجماع المركب.
مع أنّ ادّعاء الإجماع البسيط المحقّق أيضاً ممكن ؛ لعدم قدح مخالفة النادر وهو الإسكافي [٥] ، حيث خصّ الفاضل بالبنتين أو البنات ، لدخول النقص عليهما بدخول الزوجين ، ولموثّقة أبي بصير : في رجل مات وترك ابنتيه وأباه ، قال : « للأب السدس ، وللابنتين الباقي » [٦].
[١] التهذيب ٩ : ٢٧٣ ، ٩٨٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٧ ح ٦.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٧٢ ، ٩٨٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٩ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٧ ح ٣.
[٣] الكافي ٧ : ٨١ ، ٧ ، الوسائل ٢٦ : ٧٣ أبواب موجبات الإرث ب ٦ ح ٨.
[٤] كما في المختلف : ٧٥٠.
[٥] حكاه عنه في المختلف : ٧٥٠.
[٦] التهذيب ٩ : ٢٧٤ ، ٩٩٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٧ ح ٧.