مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٤ - قيام أولاد الإخوة والأخوات مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد والجدات
ورواية القاسم بن سليمان : « إنّ عليّاً عليهالسلام كان يورث ابن الأخ مع الجدّ ميراث أبيه » [١].
وصحيحة محمد عن أبي جعفر عليهالسلام : « قال : حدثني جابر عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم يكن يكذب جابر ـ : إنّ ابن الأخ يقاسم الجد » [٢].
ومرسلة سعد بن أبي خلف الصحيحة عن السرّاد المجمع على تصحيح ما يصح عنه : في بنات أُخت وجدّ ، قال : « لبنات الأُخت الثلث وما بقي فللجدّ » فأقام بنات الأُخت مقام الأُخت وجعل الجدّ بمنزلة الأخ [٣]. إلى غير ذلك.
وبهذه الأخبار وإن ثبت حكم أكثر الصور ، ولكن تبقى صور لا بدّ في إثبات الحكم فيها بالتمسّك بالصحيحتين المتقدّمتين [٤] والإجماع المركب.
وقد يستدلّ أيضاً في جميع هذه الصور بعمومات كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب منه.
وفي دلالتها نظر ؛ لمكان الاستثناء ، فإنّ الظاهر أنّ الجدّ أقرب من ابن الأخ.
ثمّ إنّهم قد صرّحوا باطّراد الحكم في الأجداد وإن علوا ، وأولاد الإخوة
[١] الكافي ٧ : ١١٣ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٠٩ ، ١١٠٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٠ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٥ ح ٢.
[٢] الكافي ٧ : ١١٣ ، ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٠٩ ، ١١٠٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٠ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٥ ح ٣.
[٣] الكافي ٧ : ١١٣ ، ٧ ، الفقيه ٤ : ٢٠٧ ، ٧٠٢ وفيه صدر الحديث ، التهذيب ٩ : ٣٠٩ ، ١١٠٩ ، الوسائل ٢٦ : ١٦١ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٥ ح ٧.
[٤] راجع ص : ٣١١ الهامش (٣).