مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣٩ - الجد والجدة لا يرثان مع أحد الأبوين
البحث السادس
في حكم الجد والجدّة إذا اجتمعا
أو أحدهما مع الأبوين والأولاد أو أحدهم
وفيه مسائل وخاتمة :
أمّا المسائل فثلاثة :
المسألة الاولى : لا يرث الجد ولا الجدّة مع أحد الأبوين مطلقاً ، وفاقاً لغير الصدوق حيث شرّك الجد من الأب معه ، ومن الامّ معها ، على ما حكاه جماعة [١] ، وقيل : إنّ كلامه وإن كان موهماً لذلك إلاّ أنّه صرّح بعده بخلافه [٢]. والإسكافي حيث شرّك الجدّين والجدتين مع الأبوين والبنت الواحدة ، وجعل الفاضل عن سهام الأبوين والبنت لهم [٣].
والظاهر كون الحكمين إجماعيين ، وفي التنقيح الإجماع [ على خلاف الثاني ] [٤] وفي الكافي على كون الجد بمنزلة الأخ [٥].
لنا بعد الإجماع المحقق ، ومنع الأقرب للأبعد ، وكون الأبوين والبنت أقرب ـ : روايتا الحسن بن صالح وأبي بصير ، وصحيحة عبد الله بن
[١] كما في المفاتيح ٣ : ٣٠٢ ، الرياض ٢ : ٣٥١.
[٢] انظر كشف اللثام ٢ : ٢٩١.
[٣] حكاه عنه في التنقيح ٤ : ١٧٠.
[٤] بدل ما بين المعقوفين في « س » و « ح » : في الثاني ، غيّرناه لتصحيح المتن. ومراده من الثاني قول الإسكافي انظر : التنقيح ٤ : ١٧٠.
[٥] الكافي ٧ : ١١٥.