مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤٠ - الجد والجدة لا يرثان مع أحد الأبوين
جعفر ، المتقدمة في المسألة الاولى من البحث الأول [١].
وهذه الروايات الثلاث باجتماعها تنفي قول الصدوق بشقوقها ، فالأُولى تنفي تشريكه الجد للُام معها ، والثانية تشريكه الجدّ للأب معه ، والثالثة تشريكه الجدين لهما.
وتضعيف دلالة الثانية باحتمال اختصاص الجد فيها بالجد من الام ضعيف ؛ لأنّه تخصيص للعموم الحاصل من ترك الاستفصال بلا مخصص.
بل كل منها بانفراده ينفي جميع الشقوق أيضاً بضميمة الإجماع المركب.
ولا ينفي شيء منهما قول الإسكافي ، إلاّ أن يقال : إن تشريكه لا يختص بالصورة المذكورة ، وإنما ذكرت تمثيلاً ، بل أعم منها ومن سائر الصور المشتملة على زيادة الفريضة عن سهام ذوي الفروض ، أو أعم منهما ومن الصورة التي لا تشتمل على رد ، كاجتماع الجدودة مع الأبوين أو الأب كما هو الظاهر من استدلاله ، كما يأتي ، فحينئذ ينفي بعض صور ما اختاره بهذه الروايات ، ويمكن حينئذ نفي البواقي أيضاً بالإجماع المركب.
ولنا أيضاً : الأخبار المستفيضة الدالة على أنّه لا يرث مع الأب أو الأُم أو الولد أحد إلاّ الزوج والزوجة ، كصحيحتي محمد وزرارة المتقدمة في المسألة المذكورة [٢] ، ورواية العبدي المتقدمة في المسألة الاولى من البحث الثاني [٣] ، وغيرها.
[١] في ص : ١٥٦.
[٢] في ص : ١٥٥.
[٣] في ص : ١٦٨.