مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩ - توارث الكفار بعضهم بعضا ما لم يكن هناك وارث مسلم خاص
واختاره في التنقيح إن كان المراد كفر من أظهر كلمة الشهادة ، محتجّاً بأنّ لهم خصوصية بذلك على غيرهم [١].
وفيه : أنّها لو سلّمت فإيجابها لمنع التوارث ممنوع ، وقوله : « الإسلام يَعلو ولا يُعلى عليه » [٢] لا يفيد ، لكون الصغرى ممنوعة.
وأمّا ما في موثقة حنان من أنّه لا يتوارث أهل ملتين [٣] ، فمحمول على ملتي الإسلام والكفر ، كما يشعر به كثير من الأخبار المتقدّمة ، وصرّح به غير واحد من الأصحاب [٤]. ولو سلّم عمومها فلا يفيد أيضاً ، لجواز إرادة نفي التوارث من الجانبين ، ولمّا لم يتعين الجانب الممنوع فيكون كلّ منهما باقياً على مقتضى الأصل.
وقد يقال : بكون الكفر كلّه ملة واحدة فليس فيه ملّتان. وهو خلاف الظاهر ، وما ذكروا في بيانه ضعيف.
المسألة الحادية عشرة : الكفار يتوارثون بعضهم من بعض إذا لم يكن هناك وارث مسلم خاص ، بلا خلاف فيه ظاهر كما صرّح به غير واحد منّا [٥].
لعموم أدلّة الإرث ، وسلامتها عن المعارض في محلّ البحث ، لاختصاصه بما إذا كان هناك وارث خاص مسلم.
ولمرسلة ابن أبي عمير : في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير
[١] التنقيح ٤ : ١٣٨.
[٢] الفقيه ٤ : ٢٤٣ ، ٧٧٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٤ أبواب موانع الإرث ب ١ ح ١١.
[٣] التهذيب ٩ : ٣٦٦ ، ١٣٠٨ ، الإستبصار ٤ : ١٩٠ ، ٧١٢ ، الوسائل ٢٦ : ١٦ أبواب موانع الإرث ب ١ ح ٢٠.
[٤] كالطوسي في النهاية : ٦٦٦ ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣١٢.
[٥] منهم السبزواري في الكفاية : ٢٨٩.