مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٦ - أولاد الأولاد وإن نزلوا يرثون مع الأبوين أو أحدهما كآبائهم
البحث الرابع
في ميراث أولاد الأولاد
وفيه مسائل :
المسألة الأُولى : الحقّ المشهور أنّ أولاد الأولاد وإن نزلوا يرثون مع الأبوين أو أحدهما كآبائهم ، ذهب إلى ذلك الفضل والكليني [١] ، والشيخان والسيدان [٢] ، والعماني والديلمي والحلبي والحلّي والقاضي والكراجكي [٣] ، وعامّة من تأخر عنهم [٤].
وذهب الصدوق في المقنع والفقيه إلى أنّهم يمنعون بالأبوين أو أحدهما ، ولا يرثون إلاّ مع فقدهما [٥] ، ويظهر من الوافي الميل إليه [٦].
لنا بعد الإجماع المحقّق ، والمنقول في الخلاف والكافي في أوّل كتاب الفرائض والانتصار والسرائر والغنية والكنز والتنقيح [٧] ، رواية
[١] حكاه عن الفضل في الكافي ٧ : ٨٨ ، ذح ٤ ، الكليني في الكافي ٧ : ٧٠.
[٢] المفيد في المقنعة : ٦٨٨ ، الطوسي في النهاية : ٦٣٤ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٥ ، المرتضى في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٢٢.
[٣] حكاه عن العماني في المختلف : ٧٢٩ ، الديلمي في المراسم : ٢١٦ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٦٨ ، الحلي في السرائر ٣ : ٢٥٧ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٣٢.
[٤] كالمحقق في الشرائع ٤ : ٢٤ ، والعلاّمة في القواعد ٢ : ١٧٠ ، والشهيد في اللمعة ( الروضة البهية ٨ ) : ١٠٢.
[٥] المقنع : ١٦٩ ، الفقيه ٤ : ١٩٦.
[٦] الوافي ٢٥ : ٧٩١ ٧٩٢.
[٧] الخلاف ٤ : ٥٠ ، الكافي ٧ : ٧٠ ، الانتصار : ٢٩٨ ، السرائر ٣ : ٢٤٠ ، ٢٤٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧ ، كنز العرفان ٢ : ٣٢٩ ، التنقيح ٤ : ١٦٤.