مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٧ - أولاد الأولاد وإن نزلوا يرثون مع الأبوين أو أحدهما كآبائهم
زرارة : « فإن لم يكن له ولد وكان ولد الولد ذكوراً كانوا أو إناثاً فإنّهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ، ويحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر ، يرثون ما يرث ولد الصلب ، ويحجبون ما يحجب ولد الصلب » [١].
وصحيحة البجلي : « بنات الابنة يرثن ، إذا لم تكن بنات كنّ مكان البنات » [٢].
وروايته ، قال : « ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن » قال : « وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت » [٣].
دلّتا بعموم الشرط على أنّ ابن الابن وابنة البنت يقومان مقام الابن والبنت عند عدمهما دائماً ، فيشمل حال وجود الأبوين أيضاً ، والتخصيص يحتاج إلى المخصّص ، والقول بعدم توريثهما مع وجودهما يستلزم عدم قيامهما مقامهما حينئذ كما لا يخفى. وأيضاً لو كان قيامهما مقامهما مشروطاً بعدم الأبوين لزم قيام غير الشرط مقامه ، لأنّ عدم الولد حينئذٍ يكون جزءاً للشرط وهو غيره.
فإن قيل : الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ، وجزء الشرط أيضاً كذلك ، فهو أيضاً شرط فلا محذور في جعله
[١] الكافي ٧ : ٩٧ ، ٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٨ ح ٣.
[٢] الكافي ٧ : ٨٨ ، ٣ ، التهذيب ٩ : ٣١٧ ، ١١٣٨ ، الإستبصار ٤ : ١٦٦ ، ٦٣٠ ، الوسائل ٢٦ : ١١٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٧ ح ١.
[٣] التهذيب ٩ : ٣١٧ ، ١١٤١ ، الوسائل ٢٦ : ١١٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٧ ح ٥.