مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦٤ - هل تحرم الزوجة عن شئ من ميراث الزوج في الجملة؟
قال : سألته عن الرجل ، هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئاً؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً؟ فقال : « يرثها وترثه كل شيء ترك وتركت » [١].
الحادي والعشرون : موثقة [ عبيد بن ] زرارة والبقباق المتقدمة في المسألة الاولى [٢].
ولنعقب ذلك ببيان معنى بعض الألفاظ المذكورة في تلك الأخبار ، من العقار والضياع وغيرها.
فنقول : أما العقار فقال في الصحاح : العقار بالفتح ـ : الأرض والضياع والنخل ، ومنه قولهم ما له دار ولا عقار [٣].
وقال في القاموس : العقار : الضيعة ، كالعُقري بالضم إلى أن قال والنخل [٤].
وقال في النهاية لابن الأثير : العقار بالفتح ـ : الضيعة والنخل والأرض [٥].
وقال في المصباح المنير : العقار مثل سلام : كل ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخلة [٦].
وقال في مجمع البحرين : وفي الحديث ذكر العقار كسلام ، وهو : كل
[١] الفقيه ٤ : ٢٥٢ ، ٨١٢ ، التهذيب ٩ : ٣٠٠ ، ١٠٧٥ ، الإستبصار ٤ : ١٥٤ ، ٥٨١ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٢ أبواب ميراث الأزواج ب ٧ ح ١.
[٢] راجع ص : ٣٤٦.
[٣] الصحاح ٢ : ٧٥٤.
[٤] القاموس ٢ : ٩٧.
[٥] النهاية ٣ : ٢٧٤.
[٦] المصباح المنير : ٤٢١.